responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 408
مفاد مفردات هذا الحديث لكي يتّضح الحال إثباتا و نفيا، و بعد التدبّر في ذلك يظهر عدم دلالة الحديث على المقصود، و ذلك لوجوه:
الوجه الأوّل: أنّ ما في الحديث من عقد المقابلة بين الوقوف و الاقتحام، و النهي عن الثاني و الأمر بالأوّل ليس معناه هو عقد المقابلة بين الإحجام و الإقدام - أي الاجتناب و الارتكاب و النهي عن الثاني و الأمر بالأوّل - بل معناه عقد المقابلة بين التريّث و التمهل في موارد الشبهة و الإقدام بلا أناة فيها، فإنّ الوقوف ليس معناه هو الإحجام و الإعراض، و الشخص حينما يقف في نصف الطريق فهو لم يعرض و إنّما هو واقف، و معنى وقوفه تريّثه و تمهّله، فالوقوف يستعمل كناية عن التريّث و التروّي. و أمّا من أعرض فهو يرجع عن طريقه لا أنّه يقف في نفس الطريق، هذا حال الوقوف. و أمّا الاقتحام فهو عرفا و لغة - على ما نصّ عليه علماء اللغة - عبارة عن الإقدام بلا تروّ و لا تدبّر، و بهذا المعنى يناسب جعله في مقابل الوقوف، و ليس مطلق الإقدام اقتحاما. إذن فالمقصود من الحديث هو عقد الموازنة بين الوقوف عند الشبهة بمعنى التريّث و التمهل و دراسة تمام الشئون المرتبطة بذلك الموقف، و الاقتحام بمعنى التسرّع في التهلكة بلا دراسة للموقف على ما هو شأن من لا يهتمّ بالدين و بالموازين العقلائيّة، فالحديث يأمر بالأوّل و ينهى عن الثاني، و هذا أمر متّفق عليه، و لا علاقة لذلك بما نحن فيه.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست