responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 391
فقد استدلّ بهذه الآية على وجوب الاحتياط باعتبار أنّها تأمر ببذل الجهد الكامل التامّ في سبيل اللّه، و ذلك ينطوي على الاحتياط في الشبهات البدويّة.
و يرد عليه أوّلا: أنّه لمّا لم يمكن فرض إرادة الجهاد في اللّه من دون تقدير شي‌ء، فلا بدّ من تقدير شي‌ء، و كما يحتمل أن يكون المقدّر هو الطاعة، كذلك يحتمل أن يكون المقدّر هو النصرة، و يؤيّده أنّ ذلك يناسب مادّة الجهاد المستعمل غالبا في مقام القتال، و إعلاء كلمة الشرع و التبليغ بأعلى مراتبه الّذي يستوجب بذل النّفس، و على هذا الاحتمال لا علاقة للآية بما نحن فيه.
و من المحتمل أيضا أن يكون المقدّر معرفة اللّه كما فسّر بذلك قوله (تعالى): و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا«»، و يؤيّد ذلك أمران:
الأوّل: أنّ المقدّر كلّما كان ألصق بالمبرز يكون أقرب إلى الفهم العرفي، فمثلا في اسئل القرية يقدّر (الأهل) لا الجيران، لأنّ الأهل ألصق بالقرية من الجيران، و كذلك في المقام تكون المعرفة بالشي‌ء ألصق بذلك الشي‌ء عرفا من نصرته، أو طاعته باعتبار أنّ الكشف يرى بالعناية كأنّه عين المنكشف، و ليس بروز الاثنينيّة و التعدّد بين الكشف و المنكشف بقدر بروزها بين الطاعة و المطاع، أو النصرة و المنصور. و لعلّ هذا هو

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست