responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 390
يجب في المرتبة السابقة عليها الاحتياط، و أنّه بقطع النّظر عن هذه الآية يكون الاقتحام في الشبهة اقتحاما في الهلكة و العذاب الأخرويّ، فإن فرض الأوّل فلا موضوع للآية في تلك الشبهات، إذ لا هلاك حتى ينهى عن الاقتحام فيه، و إن فرض الثاني - أعني ثبوت الهلاك في ارتكاب الحرام الواقعي مع الشّك حتى يتمّ موضوع التمسّك بالآية - فقد ثبت وجوب الاحتياط في المرتبة السابقة على الآية، و لا يكون نفس النهي عن الإلقاء في التهلكة ملاكا لوجوب الاحتياط.
نعم لو فرض في مورد من موارد احتمال التكليف وجود احتمال الهلاك الدنيويّ أيضا ففرضنا في شرب التتن مثلا أنّه كما يحتمل كونه حراما كذلك يحتمل كونه مهلكا، فهنا و إن دلّت الآية على وجوب الاجتناب‌ ، لكنّها لم تدلّ على الاحتياط في قبال حرمة شرب التتن بما هي شبهة حكميّة، بل دلّت أمّا على حرمة الإلقاء في معرض التهلكة حرمة واقعيّة، أو على أنّ إهلاك النّفس بما هو حرام شرعا، و أنّ إيقاع النّفس فيما يحتمل فيه الهلاك يجب فيه الاحتياط بما هي شبهة موضوعيّة، فتكون الآية مخصّصة للبراءة في هذا المورد من الشبهات الموضوعيّة المتّفق على جريان البراءة فيها بين الأصوليين و الأخباريين.
الآية الثانية: قوله تعالى: و جاهدوا في اللّه حقّ جهاده«».


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست