responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 305
و يرد عليه: أنّ هذا لا يتمّ على مبناه من قيام الاستصحاب مقام العلم الموضوعي، فالحكم المستصحب يمكن إسناده بعنوان الحكم الواقعي إلى المولى، إذ موضوع جواز الإسناد هو العلم بكونه منه، و الاستصحاب يقوم مقام هذا العلم، إذن فالاستصحابات في المقام يؤدّيان إلى جواز إسناد كلا العدمين إلى المولى و هو غير جائز، لعدم جواز إسناد ما علم بكذبه إليه، و هنا نعلم إجمالا بكذب أحدهما، و العلم الإجمالي كاف أيضا في الحرمة، و مقدار الجامع و أصل إلينا و منجّز علينا، فيبطل الاستصحاب في كلا الطرفين لا دائما إلى المخالفة القطعيّة.
و أن تذكّر أنّ السيّد الأستاذ كان يقع في ضيق من ناحية أنّه هل يعدّل مبناه، أو يعدّل هذه التفريعات.
ثمّ إنّه لو فرض قطع النّظر عن هذه النكتة التي ذكرناها لا وجه لجريان كلا الاستصحابين في نفسه بقطع النّظر عن المعارضة، و إنّما يجري استصحاب عدم التكليف فقط دون استصحاب عدم الإباحة، إذ لا أثر له، فكان ينبغي له بقطع النّظر عن تلك النكتة أن يجيب على الإشكال، بأنّ استصحاب عدم الإباحة غير جار في نفسه ثمّ يقول بعنوان التنزّل: و لو جرى لم يعارض استصحاب عدم الحرمة.
و الثاني: أنّ استصحاب عدم الإلزام حاكم على استصحاب عدم الإباحة، إذ الإباحة التي وقعت أحد طرفي العلم الإجمالي ليست هي الإباحة الخاصّة بعنوان خاصّ، بل هي الإباحة العامّة الموضوعة على عنوان (كلّ ما لم يجعل فيه الإلزام)، فإنّ هذه الإباحة

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست