responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 300
للآخر، و استصحاب عدم تكليف الصغير غير جار لانقطاعه القطعي.
و لكن هذا الإشكال إن كان صحيحا - و هو القريب جدّاً - كان معنى ذلك أنّ العرف يرى في المقام العدم متعدّدا كما قلنا، فعدم تكليف الصغير شي‌ء، و عدم تكليف الكبير شي‌ء آخر، فإنّ تمّ هذا لم يضرّ بالنتيجة المطلوبة في المقام، لأنّ العدمين كلاهما كانا ثابتين من قبل، و كان أحدهما و هو عدم التكليف الصغير من باب السالبة بانتفاء المحمول، و الآخر و هو عدم تكليف الكبير من با ب السالبة بانتفاء الموضوع و العدم الأزلي، و لئن لم يمكن استصحاب الأوّل لما عرفته من إشكال تبدّل الموضوع و القطع بانتهائه فاستصحاب الثاني لا عيب فيه، إذن فنحن نجري استصحاب عدم تكليف الكبير الثابت في حال الصغر بانتفاء موضوعه كما في الكبير الّذي يفرض أنّه خلق في ساعته كبيرا، فإنّه يجري فيه استصحاب عدم التكليف عليه الثابت قبل وجوده بنحو العدم الأزلي، و مسبوقيّته بالصغر لا تجعله أسوأ من فرض كونه ابن ساعته.
ب - بلحاظ ما قبل الشريعة:
الوجه الثاني: استصحاب عدم الجعل الثابت قبل الشريعة.
و هنا أيضا توجد عدة إشكالات:
الأوّل و الثاني: ما مضى من الإشكالين الأوّلين على الوجه الأوّل، و قد عرفت جوابهما أيضا.
الثالث: ما يشبه الإشكال الثالث على الوجه الأوّل، و هو أنّ

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست