responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 301
المتيقّن هو عدم الجعل بعدم أصل الشريعة، و هذا هو العدم المحمولي، و المشكوك هو العدم النعتيّ فلا يجري الاستصحاب.
و يرد عليه: أنّه إن أريد بذلك أنّ استصحاب العدم المحمولي لا يثبت النعتيّة و استناد العدم إلى الشارع، فهذا مسلّم [1]، لكننا لا نقصد إثبات النعتيّة، و يكفي في الأمن ذات العدم بقطع النّظر عن نعتيّته و عدمها. و إن أريد أنّ العدم المحمولي فرد من العدم حصل القطع بانقطاعه، و العدم النعتيّ فرد آخر نشكّ في أصل ثبوته مقارنا لانقطاع العدم المحمولي، فيكون الاستصحاب من قبيل الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلّي، ورد عليه ما مضى من أنّ العدم لا يتفرّد بتعدّد الملاك، فعدم الجعل شي‌ء واحد تارة يكون من باب عدم الشريعة رأسا، و أخرى يكون من باب إقرار الشارع العدم على حاله مع ثبوت الشريعة لعدم تماميّة علّة الجعل.
الرابع: ما ذكره المحقّق النائيني (قدّس سرّه) من أنّ استصحاب عدم الجعل في المقام، و استصحاب الفعل في غير


[1] و أمّا ما ذكره السيّد الخوئي رحمه اللّه من أنّ نفس الاستصحاب يثبت النعتيّة، إذ يجعل العدم منتسبا إلى الشارع«»، فقد عرفت النقاش فيه في التعليق السابق.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست