responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 286
يقال: (كلّ شي‌ء ثبتت حلّيّته بقاعدة من القواعد فهو لك حلال و يبقى حلالا حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه)، فنظر الحديث إلى مرحلة البقاء لا مرحلة الحدوث.
و إنّما قلنا: إنّنا بحاجة إلى تقييد الإطلاق بناء على أنّ قوله: (هو لك حلال) خبر لقوله: (كل شي‌ء). أمّا إذا افترضنا قوله: (هو لك) صفة لشي‌ء، و قوله: (حلال) هو الخبر، فظاهر الحديث ابتداء هو النّظر إلى مرحلة البقاء بلا حاجة إلى تقييد خارجيّ.
و بعد تفسير الحديث بهذا الوجه يظهر الحال فيما نحن فيه، و ذلك لبداهة أنّه بناء على هذا المعنى لا يرتبط هذا الحديث بأصالة الحلّ في الشبهات الحكميّة، و لا بأصالة الحلّ في الشبهات الموضوعيّة، بل هو أجنبيّ عن أصالة الحلّ رأسا، و عليه فلو أريد التمسّك بحديث أصالة الحلّ في الشبهات الموضوعيّة فلا بدّ من التمسّك بالصيغة الأولى.
6 - إثبات البراءة بالاستصحاب:
و قد يستدلّ على البراءة بالاستصحاب. إمّا بلحاظ حال الصغر، أو بلحاظ ما قبل الشريعة، أو بلحاظ ما قبل استكمال الشرائط الخاصّة للتكليف، كما لو شككنا في وجوب الحجّ بالبذل فاستصحبنا عدم التكليف الثابت قبل البذل لعدم

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست