responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 287
الاستطاعة، إذن فلإثبات البراءة بالاستصحاب وجوه ثلاثة:
أ - بلحاظ حال الصغر:
الوجه الأوّل: استصحاب عدم التكليف الثابت في حال الصغر. و اعترض عليه بعدّة إشكالات:
الأوّل: ما حمل عليه المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه عبارة الشيخ الأعظم (رضوان اللّه عليه) [1] في المقام من أنّ المستصحب‌


[1] عبارة الشيخ الأنصاريّ رحمه اللّه واردة في بحث البراءة لدى الاستدلال على البراءة بالاستصحاب، و كلام المحقّق الخراسانيّ (قدّس سرّه) بهذا الصدد وارد في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب، و لعلّ كلام صاحب الكفاية يشعر بأنّ المستفاد من عبارة الشيخ الأنصاريّ هو أنّ كون المستصحب حكما مجعولا أو موضوعا لحكم مجعول شرط بعنوانه في الاستصحاب، فلو كان هذا هو مقصود الشيخ رحمه اللّه ورد عليه ما سيأتي في المتن، و لكن الظاهر من عبارته أنّ مقصوده شي‌ء آخر، و هو أنّ المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيّا، أو موضوعا لحكم شرعيّ لا نفيا له، و ذلك لا بدعوى اشتراط ذلك بعنوانه في الاستصحاب، بل بدعوى أنّ استصحاب نفي الحكم لا يؤدّي إلى نفي استحقاق العقاب، فإنّ نفى استحقاق العقاب يكون في حالتين: إمّا لدى نفي الحكم واقعا على أساس الملازمة العقليّة بين نفيه و عدم استحقاق العقاب، و استصحاب نفي الحكم لا يثبت لازمه العقليّ، و أمّا لدى الترخيص و لو ظاهرا، فإذا ثبت الترخيص و لو ظاهرا قطعنا بعدم استحقاق العقاب، و لكن استصحاب نفي الحكم لا يثبت الترخيص، فإنّ الترخيص و الإباحة حكم ثبوتيّ، و الثابت في حال الصغر ليس هو هذا، بل هو عدم جعل
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست