responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 281
أن تكون إلاّ تأكيدا صرفا لا تقييدا زائدا، إذ لا يتصوّر التقييد الزائد إلاّ في قبال العلم الإجماليّ، و ذلك ينافي منجّزيّة العلم الإجماليّ مع أنّ ظاهر الكلام كونها تقييدا زائدا، و هذا بخلاف موارد الشبهات الموضوعيّة، فإنّ مورد الشبهات الموضوعيّة يكون دائما طرفا للعلم الإجماليّ، فنتحفّظ على ظهور القيد في كونه تقييدا زائدا من دون أن يلزم من ذلك إبطال منجّزيّة العلم الإجماليّ، فمثلا لو شكّ المكلّف في أنّه هل تنجّس الماء الّذي يكون أمامه بملاقاة النجس، أو هل صار الخلّ الّذي يكون في بيته خمرا أو لا؟، فهو حيث لا يعلم تفصيلا بالخمور الموجودة في العالم أو المتنجّسات، و يعلم في الجملة بوجود خمور و متنجّسات في العالم يصبح هذا طرفا لعلم إجماليّ أطرافه غير محصورة و أكثرها خارج عن محل الابتلاء، فكلمة (بعينه) تخرج ذلك عن وجوب الاحتياط من دون أن ينثلم بذلك قانون منجّزيّة العلم الإجماليّ.
و يرد عليه: أنّه إن فرض أنّ المراد بالعلم الإجماليّ العلم الإجماليّ بين الأقلّ و الأكثر فهذا موجود في الشبهات الحكميّة، فإذا شكّ في حرمة شرب التتن فقد شكّ مثلا في أنّه هل يحرم الخمر و التتن معا أو يحرم الخمر فقط، و هذا بحسب الحقيقة ليس علما إجماليا. و إن فرض أنّ المراد به هو العلم الإجماليّ‌
- الاستشهاد بكلمة (بعينه) منقول عنه في أجود التقريرات ج 2، ص 184، و في فوائد الأصول ج 3، ص 132.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست