responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 280
الشبهة الحكميّة المفهوميّة بأن نفرض عنوانا كلّيّا قسم منه حلال و قسم منه حرام، و اشتبه القسمان مفهوما فتردّدنا في فرد مّا من جهة الشبهة المفهوميّة بين دخوله في هذا أو ذاك، فينحفظ فيه كلا الظهورين، كما إذا فرضنا أنّ الماء المطلق حلال و الطين حرام و شككنا بنحو الشبهة المفهوميّة في مائع هل هو ماء مطلق أو طين، فانقسام المائع إلى ما هو حلال و هو الماء، و ما هو حرام و هو الطين فعليّ، و هذا الانقسام هو الّذي جعلنا نشكّ في حكم هذا الفرد باعتبار إجمال مفهومي القسمين.
و لكن يمكن تتميم ما عرفته من التقريب بإضافة شي‌ء عليه، و هو أنّ ظاهر قوله: (حتى تعرف الحرام منه بعينه) هو أنّ المراد بالمعرفة في المقام معرفة أمر خارجي لا معرفة أمر مربوط بعالم الألفاظ كما في الشبهة المفهوميّة، فالشبهة المفهوميّة خارجة عن مورد الحديث، لأنّ معرفة الحرام فيها تكون بمعرفة مدلول اللّفظ في اللّغة، لا بمعرفة أمر في العالم الخارجي غير عالم اللّغة و الوضع.
القرينة الثانية: ما ذكره السيّد الأستاذ«»تبعا للمحقّق النائينيّ رحمه اللّه و هي كلمة (بعينه) المذكورة في الحديث بتقريب [1] أنّ كلمة (بعينه) بلحاظ الشبهات الحكمية لا يمكن‌


[1] هذا التقريب غير منقول عن المحقّق النائينيّ رحمه اللّه، و لكن أصل
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست