إنّما كان وليدا لتجمع الاحتمالات، و قد عرفت أنّ مثل هذا العلم لا ينحلّ إلى العلم بقضايا شرطية كي يكون علمنا بصدق الشرط في بعض القضايا الشرطية مساوقا للعلم الإجمالي الثالث و هو العلم بفعلية بعض الجزاءات. هذا إذا افترضنا أنّ المعلوم بالإجمال في دائرة الأخبار الإلزامية واحد، أمّا إذا افترضناه عشرة مثلا فيأتي فيه أيضا عين البيان، إلاّ أنّه يجعل مصبّ الكلام هو العاشر. المقام الثاني - في كفاية العلمين الأولين و عدمها في تنجيز مادّتي الافتراق - بعد فرض الفراغ عن عدم وجود علم إجمالي ثالث -. و لا يتوهّم أنّ هذا البحث بالنسبة لجانب هذا الخبر الإلزاميّ غير مثمر، لأنّ المعلوم بالإجمال في دائرة الأخبار الإلزامية مقداره أكثر من مقدار مادّة الاجتماع بين العلمين فيوجد لا محالة علم إجمالي في دائرة الأخبار الإلزامية حتى بقطع النّظر عن مادّة الاجتماع و هو كاف في تنجيز هذا الخبر الإلزاميّ. فإنّ هذا التوهّم مدفوع بأنّه و إن كان المعلوم بالإجمال أكثر من مقدار مادّة الاجتماع بين العلمين، فمادّة الاجتماع واحد و المعلوم بالإجمال عشرة مثلا لكن المقصود هو بيان تنجّز العاشر بحيث لو ارتكب الجميع عوقب بعقابات عشرة لا تسعة. و التحقيق أنّ هذين العلمين ينجّزان مادّتي الافتراق، و يكون الاحتياط فيهما واجبا، لأنّ كلّ واحدة منهما طرف لعلم إجمالي، و العلمان و إن عجزا عن تنجيز مادّة الاجتماع لتعاكسهما في التأثير لكن هذا لا يمنع عن تأثيرهما في مادّتي الافتراق. و يمكن أن يتخيّل بأحد الوجوه سقوط العلمين عن التأثير حتى في مادّتي الافتراق: منها - قياس ما نحن فيه بباب الاضطرار إلى أحد أطراف العلم