responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 622
الإجمالي بعينه بأن يقال: إنّ مادّة الاجتماع حالها حال ذلك الفرد المضطر إليه، فكما يسقط العلم الإجمالي في ذاك الباب عن التأثير حتى بالنسبة للفرد غير المضطر إليه كذلك الأمر فيما نحن فيه.
و يرد عليه: أنّ القياس مع الفارق، إذ في باب الاضطرار يكون التكليف على فرض وجوده في جانب المضطر إليه مرفوعا بالاضطرار فليس لنا علم بالتكليف على كلّ تقدير، و يصبح احتمال التكليف في الجانب الآخر شكّا بدويّا. و أمّا في ما نحن فيه، فنحن غير مضطرّين إلى مادّة الاجتماع و لا إلى تركه، و إنّما نحن مضطرون إلى جامع المخالفتين الاحتماليتين أي إلى الجامع بين الفعل و الترك لاستحالة خلوّ الإنسان عنهما، و الاضطرار إلى جامع الفعل و الترك لا يرفع التكليف بالفعل أو التكليف بالترك، فكلّ واحد من العلمين الإجماليين ثابت على حاله و لم ينقلب إلى الشكّ البدوي كما في باب الاضطرار.
و منها - قياس ما نحن فيه بالتكليف المردّد بين شخصين كما في واجدي المني في الثوب المشترك، بتقريب أنّ كلّ واحد من واجدي المني في الثوب المشترك عالم بثبوت التكليف من قبل المولى، و مع ذلك لا يتنجّز عليه.
و السرّ في ذلك أنّ هذا التكليف على تقدير توجهه إلى غيره لا يكون للمولى حقّ الطاعة على هذا الشخص، و لا يكون هذا التكليف مؤثّرا بالنسبة إليه في عالم الإطاعة و حقّ المولوية، فعلمه بالتكليف ليس علما بتكليف ذي أثر في عالم الطاعة و حق المولوية على كلّ تقدير. و كذلك الأمر في ما نحن فيه فإنّ التكليف على تقدير ثبوته في مادّة الاجتماع ليس داخلا في دائرة حقّ الطاعة فعلمنا بالتكليف ليس علما بتكليف ذي أثر في عالم الطاعة، و حقّ المولوية على كلّ تقدير.
و يرد عليه: أنّ هذا أيضا قياس مع الفارق، توضيح ذلك أنّ هنا خلافا بين الأصوليين في أنّ العلم الإجمالي هل ينجّز واقع المعلوم

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست