responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 618
لا معنى لإطاعة المولى فيه، و بالتالي لا معنى لثبوت حقّ الطاعة فيه للمولى.
و إذا سقطت مادّة الاجتماع عن التنجّز فهل تبقى مادّتا الافتراق على تنجّزهما، أو لا؟ تارة نفترض انتزاع علم إجمالي ثالث قائم بمادّتي الافتراق، و عندئذ لا إشكال في تنجّزهما، إذ يكفي في تنجّزهما العلم الثالث. و أخرى نفترض عدم انتزاع ذلك، فعندئذ يقع الكلام في كفاية العلمين الأوّلين في تنجيزهما و عدمها، فالكلام يقع في المقامين:
المقام الأول - في أنّه هل ينتزع من ما نحن فيه علم إجمالي ثالث قائم بمادّتي الافتراق أو لا؟ و تتضح فكرة انتزاع علم إجمالي ثالث قائم بمادّتي الافتراق بذكر مثال، و هو ما لو علمنا إجمالا بوجوب شرب أحد الإناءين الشرقيين بسبب أمر الوالد مثلا، و بحرمة شرب أحد الإناءين الأحمرين بسبب نهي الوالد مثلا، و أحد هذين الإناءين الأحمرين هو نفس أحد الإناءين الشرقيين، فالإناء الأحمر الشرقي لا يتنجّز علينا شرب، و لا ترك شربه. و أمّا مادّتا الافتراق فيكفي في تنجّزهما أنّ لنا علما إجماليا ثالثا قائما بهما و هو العلم بوجوب شرب الإناء الشرقي غير الأحمر، أو حرمة الإناء الأحمر غير الشرقي، لأنّ العلم الإجمالي - على ما قاله علماء الأصول - يستلزم دائما العلم بقضايا شرطية مقدّمها عدم بعض الأطراف و تاليها ثبوت المعلوم بالإجمال في الباقي.
إذن علمنا بوجوب شرب أحد الإناءين الشرقيين يستلزم بذاته العلم بأنّ الإناء الشرقي الأحمر لو لم يجب شربه لكان شرب الإناء الشرقي غير الأحمر واجبا، و علمنا بحرمة شرب أحد الإناءين الأحمرين يستلزم العلم بأنّ الإناء الشرقي الأحمر لو لم يحرم شربه لكان شرب الإناء الأحمر غير الشرقي حراما، و بما أنّنا نعلم بصدق أحد الشرطين فنحن نعلم لا محالة بأنّه إمّا الإناء الشرقي غير الأحمر واجب الشرب، أو الإناء الأحمر غير الشرقي محرم

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست