responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 292
و أمّا تعدّد الرواية فلا ينفعنا في المقام بدعوى الاستفاضة، فإنّنا نحتمل قويّا اختلاقا بنكتة عامّة لتصحيح الإجماع الّذي تخيل أنّه يصحّح أساس مذهبهم، و مع احتمال نكتة عامّة في الاختلاق لا يتحقّق شرط الاستفاضة أو التواتر، و لعلّ من يلاحظ ظروف نقل هذه الروايات و حال رواتها يزداد ظنّا باختلافها بنكتة عامّة في الجميع.
و ثانيا - أنّ الضلالة إنّما هي العدول عن الحقّ عن عمد و تقصير، و أمّا من خالف حكما من الأحكام في مسألة من المسائل عن اجتهاد بلا تقصير في ذلك فلا يعدّ من الضالّين خصوصا مع رجوعه إلى حكم شرعي ظاهري في المقام الّذي هو حكم اللَّه أيضا بشأنه بعد عدم وصوله إلى الحكم الواقعي، فكيف يعتبر ضالا مع أنّه تمسّك بحكم شرعي تمّ له موضوعه واقعا، و هو عدم العلم بالحكم الواقعي؟.

- و كذلك لا يفيد ما ورد في البحار«»بسند مشتمل على مجاهيل عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدّه في قصّة احتجاج عليّ عليه السلام على أبي بكر حيث تمسّك أبو بكر في تلك القصّة بقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله: «إنّ اللَّه لا يجمع أمّتي على ضلال». و عليّ عليه السلام ناقشه في الصغرى و لم يناقش أصل الصدور.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست