responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 598
فهو مطلب آخر.
و يستثنى من صحّة الامتثال الإجمالي التعبّدي مورد واحد. توضيح ذلك:
إنّ دليل التعبّد تارة ينصبّ على مورد معين ثمّ يقع الاشتباه، كما لو دلّت البيّنة أو أصالة الطهارة على طهارة ثوب معين، ثمّ وقع الاشتباه بينه و بين ثوب آخر. و هنا لا إشكال في جواز الصلاة مرّتين مرّة في هذا الثوب و مرّة في الثوب الآخر، فإنّ هذا يؤدّي إلى العلم بالصلاة في ثوب محكوم بالطهارة تعبّدا.
و أخرى يفرض تردّد مورده من أوّل الأمر بين ثوبين مثلا، و هذا يتصوّر على نحوين:
الأوّل: أن يكون لمورده نحو تعيّن في الواقع بغضّ النظر عن ذلك الحكم، بحيث يمكن لمن يعلم الغيب أن يشير إليه معيّنا و لو فرض كذب الدليل. كما لو كان أحد الثوبين ملكا لزيد و وقع الاشتباه بين ما هو ملك زيد و ما ليس ملكه، و البيّنة أو أصالة الطهارة دلّت على طهارة الثوب الذي هو ملك لزيد. و هنا أيضا يجوز تكرار الصلاة في الثوب إذ بذلك يحصل له العلم بأنّه قد صلّى في ثوب محكوم بالطهارة واقعا.
الثاني: أن لا يكون لمورده تعيّن كذلك بحيث لو كان الدليل كاذبا لم يمكن حتّى لعلاّم الغيوب أن يشير إلى فرد معين و يقول: «هذا هو مصبّ الدليل». كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين و احتمل نجاستهما معا، و لم يمكن للثوب المعلوم نجاسته أيّ تعيّن من قبل غير تلك النجاسة، و دلّت أصالة الطهارة على طهارة الثوب الآخر، أو دلّت البيّنة على طهارة غير ما علمت نجاسته من دون فرض أيّ تعيّن له بغير هذا العنوان. فلو فرض في الواقع كلاهما نجسا لم يكن لمصب الأصل أو البيّنة تعيّن في الواقع.
و حينئذ لو كانت مثبتات ذاك الدليل حجّة كما هو الحال في البيّنة

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست