responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 597
الثّاني: فرض عدم وجوب الامتثال عقلا كما لو كان الحكم استحبابيّا، أو كان الحكم احتماليّا غير معلوم إجمالا مع وجود المؤمّن في قبال الاحتمال.
و لكن الواقع: أنّ الإشكال على بعض المباني يسري في المقام. كما لو كان مبنى الإشكال هو لزوم اللّعب إذ لا يفرّق - في كون التكرار لعبا بأمر المولى مع التمكّن من الامتثال التفصيلي - بين فرض وجوب الامتثال و عدمه [1].
الأمر الثالث: قد عرفت أنّ الحق كون الامتثال الإجمالي الوجداني في عرض الامتثال التفصيلي لا في طوله.
و أمّا الامتثال الإجمالي التعبّدي فهو أيضا في عرض الامتثال التفصيلي، لما مضى من بطلان تمام مباني الإشكال. فلو دلّت البيّنة أو أصالة الطهارة أو غير ذلك على طهارة أحد الثوبين كفت الصلاة في كليهما على وجه التكرار و إن كان متمكنا من الامتثال التفصيلي.
نعم قد يفترض أنّ دليل التعبّد إنّما أثبت التعبّد في فرض انسداد باب العلم و عدم التمكّن من تحصيله، فيكون الامتثال الإجمالي التعبّدي - عندئذ - في عرض الامتثال التفصيلي التعبّدي فحسب، و لا يكون في عرض الامتثال التفصيلي الوجداني، كما لا يكون في عرض الامتثال الإجمالي الوجداني أيضا إذا كان دليل التعبّد غير شامل لفرض التمكّن من العلم و لو إجمالا. و هذا غير مرتبط بما نحن فيه.
و الخلاصة أنّ الامتثال الإجمالي التعبّدي في نفسه ليس في طول التفصيلي بل في عرضه. أمّا عدم صحّته أحيانا في قبال الامتثال الوجداني‌


[1] و بعض الوجوه لا يجري في المقام كالإجماع. أمّا عدم حسن الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي فإن كان بالوجدان فأمره إلى صاحب الوجدان. و إن كان ببرهان طوليّة احتمال الأمر مع نفس الأمر فهو يأتي في المقام.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست