responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 328
المشمول للمؤمّن ليست فيه على أيّ حال نكتة إضافية على فرض عدم الشرب توجب استحقاق العقاب [1].
الثّاني: اشتهر بينهم الخلط بين الحسن و القبح و مبادئ الأحكام من المصالح و المفاسد و الحبّ و البغض و من هنا ذهب صاحب الفصول (رحمه اللّه) الى القول بوقوع الكسر و الانكسار بين جهة التجرّي و جهة الواقع و تقديم ما هو غالب منهما لثبوت المنافاة بينهما.
و أفاد المحقّق العراقي (قدّس سرّه) وجها لدفع المنافاة بين قبح التجرّي و الحكم الواقعي، و هو أنّ التجرّي عنوان ينتزع من الفعل في رتبة الامتثال و العصيان المتأخرة عن الجهة الواقعية. فجهة التجرّي مع الجهة الواقعية ليستا في رتبة واحدة حتى تقع المنافاة بينهما.
و بنفس هذا الجواب أعني تعدد الرتبة جمع - قدّس سرّه - بين الحكم الظّاهري و الحكم الواقعي.
و سيأتي - إنشاء اللّه - في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي ما في هذا الكلام صغرى و كبرى.
و نقول هنا: إنّه لو سلّمت الصغرى و هي تعدد الرتبة، فإنّما هو في المقام بين قبح التجرّي و الحرمة المتخيّلة لا بين قبح التجرّي و الوجوب الواقعي. إذن فلو سلّمت الكبرى و هي كفاية تعدّد الرتبة في دفع المنافاة لم تنطبق على المقام لأنّ المنافاة إنّما هي حسب الفرض بين قبح التجرّي و الوجوب الواقعي بينما تعدّد الرتبة إنّما هو بين القبح و حكم آخر و هو الحرمة لا الوجوب.
و التحقيق في المقام ما ظهر مما سبق من أنّ باب الحسن و القبح غير


[1] نعم لو شرب هذا المائع برجاء الحرمة لا بمجرد رجاء الخمرية فلا يبعد أن يقال بكون هذا نوعا من الهتك للمولى فلا ينفعه المؤمّن في المقام.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست