responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 327
و من ثبت له مؤمّن من قطع أو غيره كأمارة أو أصل شرعي أو عقلي لم يكن فعله تجرّيا بلا إشكال إلاّ في صورة واحدة وقع الإشكال فيها، و هي ما لو شرب ما تنجّز عدم خمريته مثلا برجاء كونه خمرا. فقد أفاد المحقّق النّائيني (رحمه اللّه): أنّ هذا داخل في التجرّي و يترتّب عليه حكمه.
لكن التحقيق خلاف ذلك، توضيحه: أنّ هذا الشخص تارة يشرب المائع برجاء خمريته اعتمادا على المؤمّن، و لا منافاة بين هذا الرجاء و هذا الاعتماد، و معنى ذلك أنّه لو لم يكن مأمونا من ناحية الحكم الشرعي لما كان يشربه، و لو كان عالما بعدم خمريته لما كان يشربه أيضا، فهو يحبّ أن يشرب الخمر مع المؤمّن من ناحية الحكم الشرعي ليعرف طعم الخمر مثلا بدون الابتلاء بتبعات الحرمة. و في هذا الفرض لا ينبغي الإشكال في عدم صدور التجرّي منه مادام معتمدا في فعله على ما هو مؤمّن من الحكم الإلزامي للشرع.
و أخرى يفترض شربه للمائع برجاء خمريته بلا اعتماد على المؤمّن بحيث لو لا المؤمّن لكان يشربه أيضا، و لكنه على أيّ حال عالم بكونه مأذونا في عمله و كون عمله مقترنا بالمعذّر. فأيضا لا ينبغي الإشكال في أن عمله ليس تجرّيا منه إذ لم يعمل إلاّ ما علم بالإذن فيه. و إنّما الفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة أنّ في هذا الصورة يثبت التجرّي في حقه بحسب أمر نفساني، و هو استقلال إرادته عن مولاه و عدم اهتمامه بأحكامه. لكن هذا النوع من التجرّي لا يختص بفرض الشرب بل يثبت بشأن من لا يعتني بحكم مولاه، و لا يهتم بكون فعله مخالفا لحكم مولاه سواء صدر منه في الخارج ما يحتمل كونه خلاف حكم المولى رغم المؤمّن أولا. فإن قلنا بثبوت استحقاق العقاب على مثل هذا التجرّي فهو ثابت حتى مع فرض عدم شربه لهذا المائع. إذن فشربه لهذا المائع

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست