responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 89
للتّفصيل بين القسمين اختصاص الحجيّة بما عدا الشكّ في المقتضي مع إمكان أن يقال إنّ جميع صور الشكّ في المقتضي لا بدّ و أن يرجع إلى تبدّل حال أو وصف وجوديّ أو عدمي يحتمل مدخليّته في الحكم فيندرج جميعها في القسم الثّاني و كيف كان فما يظهر منه قدّس سره في هذه الحاشية اختياره ما يوافق المختار و هو حجيّة الاستصحاب فيما عدا الشكّ في المقتضي خلافا لما يظهر منه في عبارته المحكيّة عن شرح الدّروس من التّفصيل في أقسام الشكّ في الرّافع و لكنّك عرفت آنفا أنّ مقتضى النّظر الدّقيق عدم المخالفة بينهما فليتأمّل قوله ثمّ لا يخفى أنّ الفرق الّذي ذكرنا من أن إلخ أقول لا يخفى أنّ ما ذكره عقيب كلمة من لا يصلح أن يكون بيانا للفرق بين القسمين فالظّرف إمّا متعلّق بلا يخفى فحاصل المعنى لا يخفى من ملاحظة الأمور المذكورة أنّ فرق الّذي ذكرناه غير بعيد و إمّا أنّ العبارة مشتملة على السّقط كما هو المظنون لا من عبارة المصنّف رحمه الله حيث إنّ عبارة شرح الوافية أيضا مثلها بل إمّا من قلمه الشّريف أو من النّسخة الّتي نقل عنها السّيّد الشّارح أو من قلم السّيد رحمه الله و كيف كان فالمظنون أنّها كانت في الأصل هكذا ثمّ لا يخفى أنّ الفرق الّذي ذكرنا بملاحظة ما ذكرنا إلى آخره و اللّه العالم قوله و إن كان نهيا إلخ أقول النّهي المتعلّق بالجلوس المحدود بالغاية المذكورة إمّا أن يراد منه حرمة الفعل في جميع الوقت المضروب كنهي الجنب عن الجلوس في المسجد إلى أن يغتسل أو يراد منها حرمة المجموع من حيث المجموع فلو جلس بعض الوقت لم يعص أو يراد منه حرمة إيجاد مطلق طبيعة الجلوس في مجموع الوقت لا الطّبيعة مطلقا فلو أوجدها في أيّ جزء من أجزاء الوقت عصى و ارتفع النّفي بالنّسبة إلى ما بعده من الأجزاء الباقية لتحقّق العصيان و هذا الأخير هو الّذي يصلح أن يكون مثالا لوحدة التّكليف و تحريم الاشتغال و أمّا القسم الأوّل و إن حرم فيه الاشتغال أيضا إلاّ أنّه ينحلّ إلى تكاليف متعدّدة حيث إنّ كلّ جزء من أجزاء الوقت موضوع مستقلّ للحرمة و له في نفسه إطاعة و عصيان و أمّا القسم الأخير و إن كان أجزاء الوقت فيه أيضا موضوعات عديدة لحرمة الاشتغال في ظرف التّحليل و لذا نتمسّك لنفي وجوب الاجتناب بالنّسبة إلى المشكوك بالأصل إلاّ أنّ الحكم المتعلّق بالطّبيعة حكم وجداني بسيط ثابت للماهيّة باعتبار تحقّقها في ضمن فرد ما فالنّهي ثابت ما لم يتحقّق الطّبيعة في الخارج و مقتضاه حرمة كلّ فرد يفرض تحقّقها في ضمنه من أجزاء الوقت ممّا علم فرديّته لها و أمّا الجزء المشكوك فرديّته فالأصل إباحته فلاحظ و تأمّل قوله فيرجع إلى مقتضى أصالة عدم استحقاق العقاب و عدم تحقّق المعصية إلخ أقول ير جع في حكم الجلوس إلى زمان الشكّ في حصول الغاية إلى أصالة البراءة فلو علمنا مثلا بأنّه يحرم الجلوس مستمرّا من الصّبح إلى الغروب في السّوق و شككنا في أنّ الغروب هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة فالقدر المتيقّن الّذي يتنجّز التّكليف بالاجتناب عنه هو الجلوس مستمرّا من أوّل الصّبح إلى أن يقطع بتحقّق الغروب فكما أنّ له الجلوس في بعض اليوم أي بعض يكون له أن يجلس من أوّل الصّبح إلى زمان استتار القرص الّذي يشكّ معه في تحقّق الغروب بحكم الأصل و لكن لا يخفى عليك أنّ التّعبير بأصالة الإباحة أو البراءة أولى من التّعبير بأصالة عدم استحقاق العقاب و عدم تحقّق المعصية فإنّ إثبات جواز الفعل بمثل هذه الأصول العدميّة الملازمة له لا يخلو عن مناقشة مع أنّ الشكّ فيهما مسبّب عن الشكّ في جواز الفعل و عدمه فيرجع إلى الأصل القاضي بجوازه أي أصالتي الإباحة و البراءة الحاكمتين على الأصلين المزبورين و كذا على قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل الحاكم به العقل لدى الشكّ في استحقاق العقاب فليتأمّل قوله فالأصل فيه و إن اقتضى عدم حدوث حكم ما بعد الغاية إلخ أقول هذا الأصل بظاهره هو الاستصحاب الّذي لو سلّم جريانه لكان حاكما على قاعدة الاحتياط بالنّسبة إلى التّكليف المنجّز فيما بعد الغاية فلا يتمّ معه الاستثناء الواقع في العبارة مع أنّ مبنى الكلام على عدم اعتبار الاستصحاب بهذا المعنى فكان الأنسب أن يقول فالأصل و إن اقتضى بقاء التّخيير أي الإباحة الّتي هي الأصل في الأشياء ما لم يثبت النّاقل و لا يبعد أن يكون هذا هو مراد المصنّف رحمه الله بأصالة عدم حدوث حكم ما بعد الغاية لا الاستصحاب فهو لا يخلو عن مسامحة فتأمل قوله ظاهر هذا الكلام جعل تعارض اليقين و الشكّ إلخ أقول قد عرفت أنّ ظاهره يرجع إلى ما حقّقناه في ما سبق في تفسير الرّواية من أنّ المراد من اليقين هو اليقين التّقديري الموجود في زمان الشكّ المخصوص بما عدا الشكّ في المقتضي لا اليقين السّابق على الشكّ فالمعارضة إنما تتحقّق بين الشكّ و اليقين التّقديريّ الّذي له نحو وجود تحقيقيّ عند العقلاء لا بين الشكّ و مقتضى اليقين من حيث هو و لا دليل اليقين السّابق الدّالّ على الاستمرار فغرضه أنّه إذا علمنا أنّ عقد النّكاح مثلا حكمه إباحة الوطي دائما و شككنا في وجود الطّلاق المزيل لأثره لو رفعنا اليد عن الحكم الّذي أحرزناه على سبيل الجزم و اليقين بسبب الشكّ في وجود الطّلاق يقال عرفا إنّه نقض يقينه بالشكّ حيث إنّ لليقين بنظر العرف في الفرض نحو وجود و اعتبار و هذا بخلاف أقسام الشكّ في المقتضي فإنّه ليس لليقين في زمان الشكّ وجود تقديريّ بل لا يطلق على رفع اليد عن اليقين السّابق أنّه رفع اليد عن اليقين بالشكّ فضلا عن إسناد النّقض إليه لأنّ اليقين السّابق لم يرفع اليد عنه أصلا و ليس له في زمان الشكّ وجود تقديري بنحو من الاعتبار العرفي حتّى يقال رفع اليد عن يقينه و الحاصل أنّ رفع اليد عن الشّي‌ء فرع وجوده و اليقين الموجود في السّابق لم يرفع اليد عنه و في زمان الشكّ لا وجود له فلا يصحّ إضافة رفع اليد إلى اليقين هذا كلّه في الشكّ في المقتضي و أمّا في الشكّ في الرّافع و إن

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست