responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 39
فكذلك الكلام في المقام فإنّه لو قلنا بدلالة هذه الأخبار المستفيضة على استحباب ما ورد فيه خبر ضعيف أمكن التّفصّي عن هذا الإشكال بما ذكر و أمّا لو حملناها على الإرشاد كما هو مقتضى اعترافه بورود الإيراد الأوّل و أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على الاستحباب الشرعي فهي غير مجدية في تصحيح قصد التقرّب و لا يتّجه على هذا التّقدير التّوجيه المتقدّم كما لا يخفى قوله و من المعلوم أنّ العقل مستقلّ باستحقاق هذا العامل المدح و الثّواب إلى آخره أقول كونه كذلك لا ينافي استحبابه شرعا بل يؤكّده كسائر المستقلاّت العقليّة فإنّ استحقاق المدح و الثّواب من لوازم حسن العمل بل محبوبيّته شرعا فلا يكون إلاّ واجبا أو مستحبّا كما يقتضيه قاعدة الملازمة و لا يقاس ذلك بمسألة الإطاعة حيث يدرك العقل حسنها و لا يستتبع طلبا شرعيّا فإنّ المانع عن الاستتباع في مسألة الإطاعة عدم قابليّة المحلّ للاستتباع حيث لا يعقل أن تكون الإطاعة مأمورا بها بأمر شرعيّ مولوي و إلاّ لدار أو تسلسل لكنّ العقل مع ذلك يدرك محبوبيّتها لدى الشّارع و إن تعذّر الأمر بها أمرا شرعيّا مولويّا و هذا بخلاف ما نحن فيه فإنّه قابل لأن يتعلّق به الطّلب الشّرعي و يتّصف بالوجوب أو الاستحباب فلا مانع من كونه مشمولا لقاعدة الملازمة فليتأمّل قوله بل يحتمل قويّا أن يمنع من المسح مثلا و إن قلنا بصيرورته مستحبّا شرعيّا أقول بل هذا هو الأقوى فإنّ أدلّة التّسامح لا تدلّ إلاّ على استحباب الإتيان به جزءا من الوضوء لا على كونه جزءا منه في الواقع كي يترتّب عليه آثاره الخاصّة بل قد يتأمّل في ترتيب الآثار الخاصّة الثّابتة للمستحبّات بعناوينها الخاصّة كجواز الاقتداء بالفريضة المعادة و رفع الحدث بالأغسال المسنونة بناء على أنّ كلّ غسل مجز عن الوضوء على ما ثبت استحبابه بأدلّة التّسامح حيث إنّ هذه الأدلّة لا تدلّ على استحباب هذه الأفعال إلاّ بلحاظ كونها فعلا بالغا فيه الثّواب فما هو من الآثار الثّابتة لمطلق الفعل المستحبّ بعنوانه العام يترتّب عليه دون الآثار الثّابتة لها بعناوينها الخاصّة و إن كان الأظهر خلافه إذ يكفي في ترتّب الآثار الخاصّة وقوع تلك الأفعال بعناوينها الخاصّة صحيحة و يكفي في صحّتها وقوعها طاعة للّه من غير فرق بين أن يكون القرب الحاصل بها لوقوعها امتثالا لأمر خاصّ متعلّق بها أو لكونها بعناوينها الخاصّة مندرجة في موضوع عام متعلّق للطّلب كما هو المفروض‌ في المقام نعم لو اقتضى أدلّة الآثار اختصاصها بتلك الأفعال على تقدير مشروعيّتها من حيث هي لم تثبت لها تلك الآثار عند ثبوت شرعيّتها بعمومات أدلّة المسامحة كما هو واضح قوله أمّا لو شكّ في الوجوب التّخييري و الإباحة إلخ أقول المراد ما لو دار الأمر بين وجوب شي‌ء و إباحته بعد العلم بأصل الوجوب في الجملة لا ما إذا لم يعلم أصل الوجوب رأسا كما لو شكّ في أنّ كفّارة قضاء شهر رمضان المخيّرة بين الصّوم و الإطعام مثلا هل هو واجب تخييري أو مستحب تخييري فإنّه لا شبهة حينئذ في جريان أدلّة البراءة كما لا يخفى قوله لأنّه إن كان الشكّ في وجوبه في ضمن كلّي مشترك إلخ أقول يعني إذا كان الوجوب التّخييري المشكوك فيه من قبيل التّخيير العقلي في مقابل ما لو تعلّق الشكّ في وجوبه التّخييري الشّرعي بأن كان المشكوك بعنوانه المخصوص به متعلّقا لطلب الشّارع طلبا تخييريّا و كيف كان فإجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل هذا المشكوك مبنيّ على عدم جريان أصالة البراءة عن الكلفة الزّائدة الحاكمة على الأصل المذكور عند دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير و سيتّضح لك إن شاء الله أنّه لا يخلو عن كلام ثمّ لا يخفى عليك أنا و إن قلنا بجريان أصل البراءة في نفي الكلفة الزّائدة و عدم ثبوت التّكليف في مثل الفرض إلاّ بالنّسبة إلى القدر المشترك الحقيقي كما في الفرض الأوّل أو الانتزاعي كما في الثّاني لكن لا يثبت بذلك كون القدر المشترك هو الواجب الواقعي حتّى يتعيّن التّكليف بالفرد المشكوك عند تعذّر المتيقّن بل يرجع حينئذ إلى البراءة عن أصل التّكليف كما هو الشّأن فيما يقتضيه الأصل العملي عند دوران الشّي‌ء بين كونه واجبا نفسيّا أو غيريّا على ما تقرّر في محلّه فلاحظ و تدبّر قوله إلا أنّ جوابه صلوات اللّه و سلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين إلخ أقول ليس في جوابه عليه السلام دلالة على كون الحديث الأوّل منقولا بالمعنى لجواز أن يكون منقولا بلفظه لكنّ المراد منه عمومه حقيقة و حيث إنّ الإمام عليه السلام كان عالما بذلك عمل مع الحديثين معاملة المتعارضين و إنما كنّا نجمع بينهما لو لا هذه الرّواية بحمل العام على الخاص جريا على ما يقتضيه القواعد الظّاهريّة عند الجهل بإرادة العموم حقيقة فتأمل قوله و لكنّ المشهور بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم إلخ أقول مورد حكم الأصحاب رضوان اللّه عليهم بحسب الظّاهر ما إذا علم إجمالا بأنّه فاتت منه فوائت كما إذا علم إجمالا ببطلان كثير من صلواته أو فوتها في طول عمره مثلا من غير أن يعرف مقدارها فإنّ الاقتصار في مثل هذا الفرض على القدر المتيقّن و الرّجوع فيما عداه إلى البراءة في غاية الإشكال بل الأظهر في مثل الفرض ما عليه المشهور من وجوب الاحتياط و إنما يرجع في المشكوك إلى البراءة فيما لو انحلّ علمه الإجمالي إلى علم تفصيليّ و شكّ بدويّ كما لو تأمّل بعد علمه الإجمالي فذكر فوت عدّة صلوات مفصّلة و شكّ فيما زاد عليها و أمّا في مثل الفرض الّذي لا يزيده التّأمّل إلاّ مزيد تحيّر فلا فالأخذ بالقدر المتيقّن ممّا علمه بالإجمال ليس تحليلا لعلمه الإجمالي أ لا ترى أنّه لو سألت من كانت هذه حالته عن مقدار ما تيقّن بفوته يجيبك بلا أدري و لا يعين لمعلومه الإجمالي طرفا و لا يجعل القدر المتيقّن حدّا لما أدركه بالإجمال و كيف كان ففي مثل هذه الموارد وجوب الاحتياط قويّ و من هذا القبيل ما لو استقرض من شخص شيئا فشيئا في مدّة مديدة ثمّ ضاع دفتره و نسي حسابه بحيث لم يكن لمعلومه الإجمالي حدّ يعرف اشتغال ذمّته به مفصّلا و الحاصل أنّ الأخذ بالقدر المتيقّن لا يزيل

نام کتاب : فوائد الرضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست