الذي يكون من
الشرائط لحجية الخبر هو أن لا يكون في الخبر قرائن التقية بحيث يستفاد من نفس
الخبر أنه صدر تقية ، والذي يكون مرجحا مجرد المخالفة والموافقة للعامة من دون أن
يكون في الخبر الموافق قرائن التقية.
وأما في باب موافقة الكتاب ومخالفته :
فالذي يكون من شرائط الحجية هو عدم مخالفة الخبر للكتاب بالتباين الكلي [١] فإنه هو الذي لا يمكن صدوره عنهم ـ
صلوت الله عليهم ـ فيكون زخرفا وباطلا ، فإذا كان الخبر أعم من وجه من الكتاب كان
اللازم إعمال قواعد التعارض بينهما ، ولا يندرج في قوله عليهالسلام « ما خالف الكتاب فهز زخرف » بل يقدم
ما هو الأظهر منهما ، وإلا فالتخيير أو الرجوع إلى الأصل. وكون الكتاب قطعي الصدور
لا يوجب تقديمه على الخبر بعدما كانت دلالته على العموم ظنية.
وأما الذي يكون مرجحا لاحد المتعارضين :
فهو الموافقة والمخالفة للكتاب بالعموم من وجه. وأما الموافقة والمخالفة بالعموم
المطلق : فهي ليست من المرجحات أيضا ، لعدم المعارضة بين العام والخاص ، كما تقدم
بيانه. فلو كان أحد المتعارضين موافقا للكتاب والآخر مخالفا له بالعموم والخصوص ،
فاللازم هو الجمع بين الكتاب وبين الخبر المخالف له بتخصيص العام الكتابي بما عدا
مورد الخاص الخبري ، أو تخصيص العام الخبري بما عدا مورد الخاص الكتابي.
[١] ويؤيد ذلك : هو
ان المذكور في روايات عرض الاخبار على الكتاب عنوان « المخالفة » والظاهر من
المخالفة بقول مطلق هو المخالفة بالتباين. والمراد من قوله عليهالسلام في بعض الاخبار : « مالا يوافق قول
ربنا فهو زخرف » هو المخالف لقول الله تعالى بقرينة الاخبار الاخر. وهذا بخلاف
الروايات الواردة في ترجيح أحد المتعارضين على الآخر ، فإنه لم يذكر فيها عنوان
المخالفة بقول مطلق ، بل اقتصر في بعضها على عنوان « الموافقة » كقوله عليهالسلام « خذ بما وافق الكتاب » وفي بعضها جمع
بين الموافقة والمخالفة كليهما ، كقوله : « خذ بما وافق الكتاب واترك ما خالفه »
وتصدق المخالفة في مقابل الموافقة على الموافقة بالعموم من وجه ، لان المراد من
المخالفة هو عدم الموافقة ، والأعم من وجه لا يكون موافقا للكتاب ، فتأمل ( منه ).