ومنها
: ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية
الدراهم ، كرواية عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : « ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها ، إلا الدراهم ، فإنها
مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط » [١].
ومنها
: ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية
الدنانير ، كرواية عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام « لا تضمن العارية إلا أن يكون قد
اشترط فيها الضمان ، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا » [٢].
ومنها
: ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية
مطلق الذهب والفضة ، كرواية إسحاق بن عمار عنه عليهالسلام
قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلا ما كان ذهب أو فضة فإنهما مضمونان
اشترطا أو لم يشترطا » [٣].
وهذه الأدلة قد توافقت على عدم ضمان
العارية إذا لم تكن من جنس الذهب والفضة ، إلا أن يشترط فيها الضمان.
وأما ما كان من جنس الذهب والفضة : فقد
اختلفت فيها الروايات ، فظاهر إطلاق رواية « مسعدة بن زياد » عدم المضان فيهما
أيضا ، ولكن لابد من الخروج عن هذا الاطلاق لتطابق بقية الأدلة على الضمان فيهما
في الجملة. والنسبة بينها وبين رواية « مسعدة » العموم المطلق ، فلابد من تقييد
إطلاق رواية « مسعدة » بما عدا جنس الذهب والفضة في الجملة.
وأما النسبة بين بقية الروايات : فهي قد
اشتملت على عقد سلبي وعقد إيجابي ، فرواية « الدراهم » تنفي بعموم عقدها السلبي
الضمان عما عدا الدراهم حتى الدنانير ، ورواية « الدنانير » تنفي بعموم عقدها
السلبي الضمان عما عدا الدنانير حتى الدراهم ، والنسبة بين العقد الايجابي في كل
منهما مع العقد السلبي
[١] الوسائل : الباب
٣ من أبواب أحكام العارية ، الحديث ٣.
[٢] الوسائل : الباب
٣ من أبواب أحكام العارية ، الحديث ١.
[٣] الوسائل : الباب
٣ من أبواب أحكام العارية ، الحديث ٤.