الباقي تحت العام
الذي يكون العام حجة فيه ، فلو خصص أحد العامين من وجه بمخصص متصل أو منفصل يسقط
عن الحجية في تمام المدلول ويكون حجة فيما عدا عنوان الخاص ، فتلاحظ النسبة بينه
بمقدار حجيته وبين العام الآخر ، ولا محالة تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى
العموم المطلق.
وبالجملة : انقلاب النسبة بين الأدلة
إنما يكون من ثمرات تقديم الخاص على العام وحكومة أصالة الظهور فيه على أصالة
الظهور في العام. وبذلك يظهر ضعف ما قيل : من أن النسبة بين الأدلة إنما تكون بما
لها من الظهورات والمخصص المنفصل لا يزاحم الظهور وإنما يزاحم الحجية ، فالتخصيص
بالمنفصل لا يوجب انقلاب النسبة.
هذا ، والانصاف : أن هذا الكلام بمكان
من الغرابة ، فإنه لا معنى لملاحظة النسبة بين ظهور كلامين لا يجوز العمل على
أحدهما ، فالقول بعدم انقلاب النسبة عند التخصيص بالمنفصل يساوق القول بعدم حجية
المخصص المنفصل ، فتأمل جيدا.
تكملة :
ينبغي تتميم البحث في المقام بالإشارة
إلى بيان النسبة بين أدلة ضمان العارية ، وقد كثر الكلام فيها. والأدلة الواردة في
باب العارية على طوائف أربع :
منها
: ما يدل بعمومه أو إطلاقه على عدم ضمان
العارية مطلقا ، كرواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : سمعته يقول : « لا غرم على
مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا » [١].
[١] الوسائل : الباب
١ من أبواب أحكام العارية ، الحديث ١٠.