على انتفاء حكم ما قبل
الغاية عما بعدها ، فاللازم تقديم مفهوم الغاية على مفهوم الشرط وسقوط القضية
الشرطية عن كونها ذات مفهوم.
ومنها :
ما إذا وقع التعارض بين مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ـ بناء على كون القضية الوصفية
ذات مفهوم ـ فإنه يقدم مفهوم الشرط على مفهوم الوصف ، فان القضية الشرطية أظهر في
كونها ذات مفهوم عن القضية الوصفية ، حتى قيل : « إن القضية الشرطية بالوضع تدل
على المفهوم » فتصلح أن تكون قرينة على التصرف في القضية الوصفية وإخراجها عن
كونها ذات مفهوم.
ومنها
: ما إذا دار الامر بين التخصيص والنسخ ،
فقيل : إن التخصيص أولى ، لكثرة التخصيص وقلة النسخ. وقيل : إن النسخ أولى.
وتفصيل الكلام في ذلك : هو أنه يعتبر في
النسخ أن يكون واردا بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ [١] كما أنه يعتبر في التخصيص أن يكون
واردا قبل حضور
[١] أقول : بعد كون
النسخ في التشريعيات كالبداء في التكوينيات فكما ترى البداء الحقيقي في المخلوق
قبل وقت العمل ـ كما لو كان بانيا على ضيافة زيد عند مجيئه ثم بدا له قبل المجئ ـ
كذلك أمكن صورته في الخالق بملاحظة الاخبار على طبق المقتضيات المتكفل لها لوح
المحو والاثبات ، فيخبر النبي صلىاللهعليهوآله
أيضا بوقوع موت كذا ، ولكن في اللوح المحفوظ مكتوب حياته لوجود مانع عن تأثير
مقتضي موته مثلا ، ومن هذا القبيل باب النسخ في التشريعيات. وعليه : فلا قصور في
تصوير النسخ قبل حضور وقت العمل أيضا ، كما أنه لا قصور في إمكان تأخير البيان عن
وقت العمل لقيام مصلحة على خلافه ، كما هو الشأن في كلية جعل الحكم الظاهري على
خلاف الواقع ، إذ لا أقل من ترك إيجاب الاحتياط وارجاعه إلى حكم العقل بالبرائة
الموجب لتفويت الواقع على المكلف لمحض ترك إيجاب الاحتياط ، كما هو ظاهر ، فتدبر.
والمقرر اعترف بالشق الثاني ،
فياليت يعترف بالأول أيضا! فتدبر ، إذ لعل اعترافه فيما بعد في تصوير النسخ بعد
انقطاع الوحي ـ بامكان ورود الناسخ في زمن النبي ٩ والنبي ٩ أودعه إلى أوصيائه ـ
عين الاعتراف بامكان النسخ من الله الوارد على النبي ٩ قبل العمل ، وإنما أوكل
النبي ٩ إبرازه إلى الوصي ، وذلك غير وروده واقعا ، كما لا يخفى.