الامر في تقييد
الاطلاق البدلي أوضح من تقييد الاطلاق الشمولي ، لان المطلوب في الاطلاق البدلي
صرف الوجود ، فلا يصلح لان يعارض ما يكون المطلوب فيه مطلق الوجود.
وبذلك يظهر : تقديم تقييد الاطلاق
البدلي على تقييد المطلق الشمولي ، كقوله : « أكرم عالما » و « لا تكرم الفاسق »
فإن الاطلاق الشمولي يمنع عن كون الافراد في الاطلاق البدلي متساوية الاقدام في
حصول الامتثال بأي منها. ولا ينافي ذلك كون الاطلاق في كل منهما بمقدمات الحكمة ،
فان مقدمات الحكمة في الاطلاق الشمولي تمنع عن جريان مقدمات الحكمة في الاطلاق
البدلي ، لان من مقدمات الحكمة في الاطلاق البدلي كون الافراد متساوية الاقدام ،
ومقدمات الحكمة في الاطلاق الشمولي يمنع عن ذلك ، ولا يمكن العكس ، كما لا يخفى
وجهه على المتأمل ، فتدبر.
ومنها
: ما إذا وقع التعارض بين مفهوم الشرط
ومفهوم الغاية ، كقوله : « يجب الامساك إلى الليل » وقوله : « إن جاءك زيد فلا يجب
الامساك في الليل » [١]
فان مفهوم الشرط يقتضي وجوب الامساك في الليل عند مجيء زيد [٢] ومفهوم الغاية يقتضي عدم
ولكن لما كان ثبوت المفهوم للقضية
الشرطية بمقدمات الحكمة ـ كما بيناه في محلة ـ بخلاف القضية الغائية فإنها بالوضع
تدل
المزبورة في
المنفصلات. نعم : لا باس بالالتزام بها في المتصلات في كلام واحد بعين ما أفيد من
البرهان المزبور ، وإلا ففي المنفصلات لابد من ملاحظة الترجيح في الظهور حتى بين
المطلق والعام ، أو الشمولي والبدلي ، كما لا يخفى.
[١] لا يخفى : أن
المثال لا ينطبق على ما نحن فيه ، فان النسبة بين المفهومين هي العموم المطلق ،
فلا وجه لرفع اليد عن مفهوم الشرط مع كونه أخص من مفهوم الغاية ، ولكن الامر في
المثال سهل ( منه ).
[٢] كذا في النسخة ،
والصواب : عدم مجيء زيد ( المصحح ).