العملية. والتعليل
بذلك ينافي مسلكه : من أن أدلة الاستصحاب بل مطلق الأصول لا تعم أطراف العلم
الاجمالي ، فإنه على هذا ينبغي أن لا يفرق بين ما إذا لزم من جريان الاستصحابين
مخالفة عملية وبين ما لم يلزم منه ذلك ، كما صرح بذلك في ذيل العبارة ، حيث قال :
« ولذا لا نفرق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي
الطهارة أو النجاسة » انتهى. فإنه لو كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة لم يلزم
من جريان الاستصحابين مخالفة عملية.
والانصاف : أن كلام الشيخ قدسسره في المقام وفي مبحث الاشتغال عند البحث
عن الشبهة المحصورة وفي مبحث القطع عند البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية ، لا
يخلو عن اضطراب ، فإنه تارة : يحوم حول المخالفة العملية ، وأخرى : يحوم حول قصور
الأدلة وعمد شمولها لأطراف العلم الاجمالي ، فراجع وتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام في الاستصحاب.
وقد وقع الفراغ منه في ليلة الثالث والعشرين
من شهر ربيع الأول من شهور سنة ١٣٤٥.