responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 68

وتفصيل ذلك : هو أنه لا إشكال في وجوب ترتيب كل ما للمعلوم بالاجمال من الآثار والأحكام الشرعية على كل واحد من الأطراف تحصيلا للقطع بالامتثال والفراغ عما اشتغلت الذمة به ، فكما لا يجوز شرب كل واحد من الانائين اللذين يعلم بخمرية أحدهما ، كذلك لا يصح بيع كل واحد منهما ، للعلم بعدم السلطنة على بيع أحد الانائين ، فلا تجري أصالة الصحة في بيع أحدهما ، لأنها معارضة بأصالة الصحة في بيع الآخر ، وبعد سقوط أصالة الصحة من الجانبين لابد من الحكم بفساد البيع في كل منهما ، لأنه يكفي في الحكم بالفساد عدم ثبوت الصحة.


متأخرة عنه ، كما أنه لا مجال أيضا من الالتزام بأنه مجعول مستقل قبال نجاسة الملاقى ( بالفتح ) بتعبد من الشرع ، إذ هو أيضا خلاف ارتكاز أذهانهم في التنجيسات العرفية وقذاراتهم ، بل خلاف ظاهر النص من قوله عليه‌السلام « لا ينجسه » أو « ينجسه » إذ الظاهر منه أن نجاسة المتنجسات من قبل ما لاقاها ، لا أنه موضوع مستقل كالكلب في قبال الخنزير ، وكلماتهم أيضا في وجه عدم سراية النجاسة إلى الماء العالي الوارد أيضا يأبى عن ذلك ويناسب مع ما ذكرناه ، فحينئذ المتعين من مجموع الكلمات والنصوص هو الوجه الثاني.

والظاهر أيضا ان غرضهم من السراية أيضا هذا المعنى ، نظير تعبيرهم من سراية حركة اليد إلى المفتاح ، لا أن الغرض من السراية انبساط وجود النجاسة في الموضوعين في رتبة واحدة ، وحيث كان الامر كذلك ، فليس مبنى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ( بالكسر ) منحصرا بجعل النجاسة حكما مجعولا مستقلا تعبدا ، قبال جعل نجاسة الملاقى ( بالفتح ) بل لو بنينا على السراية بالمعنى الثاني ـ نظير سراية الحركة من اليد إلى المفتاح ـ كان للسراية وجه. نعم : لو بنينا على السراية بالمعنى الأخير لا مجال للسراية ، وذلك أيضا لا لما أفيد : من أن العلم بنجاسة الملاقى ( بالفتح ) وطرفه يكفي في وجوب الاجتناب عن ملاقيه كيف! ومن قبل هذا العلم لا يترتب إلا ما علم وجوده وتنجز معلومه لا شيء آخر ، بل من جهة كونه طرف العلم بوجود التكليف في طرف وتكليفين عرضيين في طرف آخر.

ولكن قد عرفت : أن السراية بهذا المعنى مما لم يلتزم به أحد ، بل كلماتهم مشحونة على السراية بالمعنى الذي نحن شرحناه ، إذ حينئذ لا مجال لتنجز التكليف بالملاقي ( بالكسر ) لان علمه في طول العلم بنجاسة الملاقى ( بالفتح ) وهذا العلم غير صالح للتنجز باعترافه ، كما لا يخفى ، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست