التصرف في بعض
الأطراف في حكم عدم القدرة العادية على التصرف فيه : من عدم تأثير العلم الاجمالي
فيه ، فان النهي الشرعي عن التصرف في ملك الغير يوجب سلب القدرة عنه ، فلا يجري
فيه الأصل النافي للتكليف ، لعدم إمكان تطبيق العمل على مؤدى الأصل شرعا ، فيبقى
الطرف الآخر جاريا فيه الأصل بلا معارض.
نعم : لو فرض أن ملك الغير في معرض
البيع والشراء وكان المكلف بصدد شرائه منه ، فلا يبعد تأثير العلم الاجمالي وعدم
جريان الأصول النافية في كل من الطرفين ، لان ملك الغير وإن حرم التصرف فيه قبل
الشراء إلا أنه حيث كان في معرض الانتقال إلى المكلف ، فلا يقبح التكليف بالاجتناب
عنه على تقدير وقوع النجاسة فيه ، وهذا بخلاف ما إذا لم يمكن الانتقال إليه عادة
كالإناء الموجود في حرم السلطان فان التكليف بالاجتناب عنه لغو مستهجن ولو فرض
حصول القدرة العادية على التصرف فيه ولو بالسرقة [١].
هذا إذا كان عدم الابتلاء ببعض الأطراف
لعدم القدرة الشرعية على التصرف فيه.
وأما إذا كان لبعد اتفاق الابتلاء به
كتراب الطريق ، ففي تأثير العلم الاجمالي وعدمه وجهان مبنيان على أن المناط في
استهجان التكليف الموجب لعدم تأثير العلم الاجمالي هل هو عدم اتفاق الابتلاء
بالموضوع أو عدم إمكانه؟ فعلى الأول : يكون بعد اتفاق الابتلاء في حكم عدم القدرة
العادية عليه ، وهو الذي يظهر من الشيخ قدسسره
وعلى الثاني : يكون في حكم الابتلاء به ، وقد تأمل في ذلك
١ ـ أقول : يكفي لصحة الخطاب
مجرد القدرة العادية على الاستيلاء خارجا ، ولا يكفي فيه مجرد حرمة التصرف شرعا
كنذر أو غصبية ، وحينئذ لا مجال لدعوى صدق الخروج عن الابتلاء ولو بعد السرقة ،
ونظيره في المنع بعد الاحتياج إليه مع كونه تحت استيلائه كتراب الطريق لتيممه :
فتدبر.