على الاجزاء في خصوص
العبادات ، وكموارد الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب جهلا ، وكالصلاة في غير
المأكول كذلك ـ كلها تكون من باب القناعة عن الواقع بما وقع امتثالا له ، وليس في
شيء منها ما يكون مأمورا به في عرض الواقع ، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا.
ومنها :
صحيحة ثالثة لزرارة أيضا ، وهي قوله عليهالسلام « إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع
وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا
يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقص الشك باليقين ويتم على
اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » [١] ومحل الاستدلال قوله عليهالسلام « ولا ينقض اليقين بالشك » الظاهر في
حجية الاستصحاب.
وقد أورد على
الاستدلال بها بما حاصله : أن المراد من الركعة في قوله عليهالسلام « قام فأضاف إليها أخرى » إما الركعة
الموصولة بالركعات الثلاث السابقة ، وإما الركعة المفصولة عنها بتكبير وسلام.
فعلى الأول : ينطبق قوله عليهالسلام « ولا ينقض اليقين بالشك » على
الاستصحاب ، فيكون المعنى : أن اليقين بعدم فعل الركعة الرابعة لا ينقض بالشك في
فعلها ، بل يبني على عدمها ويأتي بها متصلة بالركعات السابقة. ولكن هذا المعنى ينافي
ما عليه إجماع الإمامية : من عدم جواز الاتيان بركعة الاحتياط متصلة ببقية
الركعات. فلابد وأن يكون المراد من « الركعة » الركعة المنفصلة بتكبير وسلام ،
فيكون المراد من « اليقين » في قوله عليهالسلام
[١] الوسائل : الباب
١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣.