مضمرة أخرى لزرارة أيضا : « قال : قلت
له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت أثره إلى أن أصب عليه الماء
، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال عليهالسلام تعيد الصلاة وتغسله ، فلت : فان لم أكن
رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال عليهالسلام تغسله وتعيد ، قلت : فان ظننت أنه
أصابه ولم أتيقن فنظرت ولم أر شيئا فصليت فيه؟ قال عليهالسلام
تغسله ولا تعيد ، قلت : لم ذلك؟ قال عليهالسلام
لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت
: فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال عليهالسلام تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد
أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت : فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن
أنظر فيه؟ قال عليهالسلام
لا ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع ، قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في
الصلاة؟ قال عليهالسلام تنقض الصلاة
وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة
وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن
تنقض اليقين بالشك » الخبر [١].
وهذه الرواية الشريفة التي عليها آثار
الصدق قد تضمنت لجملة من الاحكام ، منها : حجية الاستصحاب بناء على أن يكون المراد
من « اليقين » في قوله عليهالسلام
« لأنك كنت على يقين من طهارتك » هو اليقين بالطهارة
[١] أورد قطعات منها
في الوسائل في الباب ٣٧ ح ١ والباب ٤١ ح ١ والباب ٤٢ ح ٢ مع اختلاف في بعض الكلمات