قبل ظن الإصابة ، لا
اليقين بها الحاصل من الفحص عن النجاسة بعد الظن بالإصابة ، وإلا كانت الرواية
منطبقة على « قاعدة اليقين » لا الاستصحاب ، ولكن حمل « اليقين » على الحاصل بعد
الفحص خلاف الظاهر ، خصوصا مع عدم فرض الراوي حصول اليقين بالطهارة من الفحص بعد
ظن الإصابة ، بل المذكورة في الرواية هو أنه لم ير شيئا بعد النظر في الثوب والفحص
عن النجاسة المظنونة ، وعدم الرؤية أعم من حصول اليقين بالعدم ، كما هو واضح ،
فدلالة الرواية على حجية الاستصحاب مما لا يكاد تخفى.
إزاحة شبهة :
قد أورد على الرواية بما حاصله : أنه
كيف يصح أن يعطل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد الالتفات والعلم بوقوعها في الثوب
النجس بقوله عليهالسلام « لأنك كنت
على يقين من طهارتك الخ »؟ مع أن الإعادة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشك ، بل
من نقض اليقين باليقين [١].
[١] أقول : عمدة وجه
الاشكال مبني على الاستظهار من الرواية بأن [ في ] الإعادة نقضا لليقين بالشك ،
ولا يرفع هذا الاشكال كفاية العلم بالطهارة حين الدخول إلى آخرها ، كي يقوم
الاستصحاب السابق حين العمل مقامه ، إذ عدم الإعادة حينئذ من لوازم نفس الاستصحاب
، لا من لوازم المستصحب كي يكون نقيضه نقضا لليقين بالشك.
ولئن شئت قلت : إن معنى حرمة
النقض حرمة رفع اليد عن آثار المتيقن المترتب عليه ببركة اليقين ووجوب ترتيبها ،
وأما ترتب آثار الاستصحاب فلا يكون معنونا بعنوان النقض المزبور ، وحينئذ فالإعادة
بمقتضى ظهور الرواية إنما يكون معنونا بعنوان النقض في صورة كونه من آثار المتيقن
الواجب ترتبها عليه ببركة اليقين ، وبعد ذا لا محيص من كونه نقضا باليقين لا بالشك
، وحينئذ فما أفيد بطوله الممل أجنبي عن جهة الاشكال ، فالعمدة حينئذ منع هذا
الاستظهار ، وهو أيضا خلاف الانطباق. ومن هنا ظهر أيضا فساد جعل مصحح التعليل
اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء. والأولى : تسليم الاشكال وعدم إضراره بصحة
الاستدلال ، أو حمله على رؤيته المحتمل وقوعه حينه ، كما هو الشأن في الفرع الآتي
، بل