الصحة ، وتلك
الخصوصية وإن لم يعلم بها تفصيلا ، إلا أنه من ترتب العقاب على ترك القصر في حال
الجهل يستكشف إنا أن هناك واجبا نفسيا فات من المكلف ، كما أنه من صحة كل من القصر
والاتمام في حال الجهل يستكشف أن الواجب عليه أحد الأمرين تخييرا ، ومن بطلان
القصر في حال العلم يستكشف القيدية والارتباطية ، ولا بعد في ذلك كله ، إذ من
الممكن أن تلحق خصوصية لاحد فردي الواجب تقتضي تعينه لا على وجه القيدية ، كما لو
نذر الصلاة في المسجد ، فان خصوصية النذر تقتضي تعين وقوع الصلاة في المسجد ، ومع
ذلك لو خالف وأوقع الصلاة في غير المسجد صحت صلاته واستحق العقاب على مخالفة النذر
، كما أنه من الممكن أن تنضم خصوصية لاحد فردي الواجب تقتضي تعينه على وجه القيدية
بحيث لا يصح من المكلف غيره ، كما لو عقد صلاة الجمعة من له الولاية على عقدها ،
فإنه لا تصح من المكلف غير صلاة الجمعة ، مع أن الواجب في عصر الحضور إحدى
الصلاتين تخييرا حسب ما يستفاد من مجموع الأدلة.
فليكن المقام من هذا القبيل ، بأن يكون
الواجب هو القصر أو التمام تخييرا ، وخصوصية العلم بالحكم توجب تعين القصر وعدم
صحة التمام ، ويرتفع الاشكال بحذافيره.
أما صحة التمام في حال الجهل : فلانه
أحد فردي الواجب التخييري. وأما العقاب : فلان المكلف ترك ما هو واجب عليه من
الخصوصية. وأما بطلان التمام في حال العلم : فلانه بالعلم تصير تلك الخصوصية قيدا
للصلاة.
هذا حاصل ما أفاده شيخنا الأستاذ ـ مد
ظله ـ في هذا المقام ، ولكن عدل عن ذلك كله في مبحث الفقه [١] والتزم بأن الواجب على المسافر الجاهل
إنما
[١] أقول : فياليت
لم يرجع عما أفاده القوم : من إطلاق كلماتهم على استحقاق الجاهل المقصر