هو التمام ، ولا يصح
منه القصر ولو تمشى منه قصد القربة ، واستظهر تسالم الفقهاء على ذلك بعدما استظهر
خلافه سابقا ، ومنع عن أصل العقاب ـ كما تقدم ـ وعلى هذا يرتفع الاشكال في جميع
المسائل الثلاث ، وعليك بالمراجعة في كلمات الأصحاب والتأمل فيها.
ـ الامر الثالث ـ
قد تقدم أن وجوب الفحص إنما يختص بالشبهات
الحكمية. وأما الشبهات الموضوعية : ففي التحريمية منها لا يجب الفحص إجماعا ـ على
ما حكاه الشيخ قدسسره
ـ وإن كان يمكن منع إطلاق معقد الاجماع ، فان في بعض فروع النكاح يجب فيه الفحص مع
كون الشبهة تحريمية.
وأما الشبهات الوجوبية : فالظاهر عدم
وجوب الفحص فيها أيضا ، إلا إذا توقف امتثال التكليف غالبا على الفحص ، كما إذا
كان موضوع التكليف من الموضوعات التي لا يحصل العلم بها إلا بالفحص عنه ،
كالاستطاعة في الحج والنصاب في الزكاة ، فان العلم بحصول أول مرتبة الاستطاعة لمن
كان فاقدا لها أو العلم ببلوغ المال حد النصاب يتوقف غالبا بل دائما على الفحص
والحساب ، وفي مثل هذا يبعد القول بعدم وجوب الفحص ، إذ لولا الفحص يلزم الوقع في
مخالفة التكليف كثيرا ومن البعيد تشريع الحكم على هذا الوجه ، فيمكن دعوى الملازمة
العرفية بين تشريع مثل هذا الحكم وبين إيجاب الفحص عن موضوعه ، فاطلاق القول بعدم
وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية لا يستقيم ، بل الأقوى : وجوب الفحص عن الموضوعات
التي يتوقف العلم بها غالبا على الفحص.
للعقاب على ترك
واجبه الواقعي الشامل للمقام بعد اشتراك الحكم بين العالم والجاهل ، كما هو لازم
إطلاق كلماتهم أيضا.