وأما القاعدة
: فالمدرك فيها هو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [١]
وقوله عليهالسلام « الميسور
لا يسقط بالمعسور » [٢]
وقوله عليهالسلام « ما لا
يدرك كله لا يترك كله » [٣].
واشتهار هذه الروايات بين الأصحاب يغني عن التكلم في سندها ، فالمهم هو بيان مقدار
دلالتها.
أما قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
« إذا أمرتكم بشيء » الخبر ، فيشكل دلالته على ما نحن فيه : من وجوب الباقي عند
تعذر بعض الاجزاء أو الشرائط ، فان المراد من الشيء المأمور به بقرينة المورد هو
الكلي الذي له أفراد طولية لا الكل المركب من الاجزاء ، فإنه ورد في الحج عند سؤال
بعض الصحابة عن وجوبه في كل عام وإعراضه صلىاللهعليهوآلهوسلم
عن الجواب حتى كرر السائل سؤال مرتين أو ثلاث ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم
« ويحك! وما يؤمنك أن أقول نعم ، والله! لو قلت نعم لوجب ، ولو وجب ما استطعتم »
إلى أن قال صلىاللهعليهوآلهوسلم « فإذا
أمرتكم بشيء فأتوا من ما استطعتم » الخبر. والمعنى « إذا أمرتكم بشيء كلي تحته
أفراد فاتوا من تلك الافراد بقدر استطاعتكم » فيدل على استحباب الافراد الممكنة أو
وجوبها ، ولا دلالة على وجوب الاجزاء الممكنة من المركب ، فان ذلك لا يناسب المورد
وجهة السؤال.
وتوهم : أنه يمكن أن يكون المراد من «
الشيء » الأعم من الكل والكلي ، والمعنى « إذا أمرتكم بشيء ذي أجزاء أو ذي أفراد
فأتوا من تلك الأجزاء أو الافراد بقدر ما استطعتم » فاسد ، إذ لا جامع بينهما ،
فان لحاظ الافراد يباين لحاظ