responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 254

أما الاستصحاب : فسيأتي الكلام فيه.

وأما القاعدة : فالمدرك فيها هو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [١] وقوله عليه‌السلام « الميسور لا يسقط بالمعسور » [٢] وقوله عليه‌السلام « ما لا يدرك كله لا يترك كله » [٣]. واشتهار هذه الروايات بين الأصحاب يغني عن التكلم في سندها ، فالمهم هو بيان مقدار دلالتها.

أما قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إذا أمرتكم بشيء » الخبر ، فيشكل دلالته على ما نحن فيه : من وجوب الباقي عند تعذر بعض الاجزاء أو الشرائط ، فان المراد من الشيء المأمور به بقرينة المورد هو الكلي الذي له أفراد طولية لا الكل المركب من الاجزاء ، فإنه ورد في الحج عند سؤال بعض الصحابة عن وجوبه في كل عام وإعراضه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الجواب حتى كرر السائل سؤال مرتين أو ثلاث ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « ويحك! وما يؤمنك أن أقول نعم ، والله! لو قلت نعم لوجب ، ولو وجب ما استطعتم » إلى أن قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « فإذا أمرتكم بشيء فأتوا من ما استطعتم » الخبر. والمعنى « إذا أمرتكم بشيء كلي تحته أفراد فاتوا من تلك الافراد بقدر استطاعتكم » فيدل على استحباب الافراد الممكنة أو وجوبها ، ولا دلالة على وجوب الاجزاء الممكنة من المركب ، فان ذلك لا يناسب المورد وجهة السؤال.

وتوهم : أنه يمكن أن يكون المراد من « الشيء » الأعم من الكل والكلي ، والمعنى « إذا أمرتكم بشيء ذي أجزاء أو ذي أفراد فأتوا من تلك الأجزاء أو الافراد بقدر ما استطعتم » فاسد ، إذ لا جامع بينهما ، فان لحاظ الافراد يباين لحاظ


[١] عوالي اللئالي : ج ٤ ص ٥٨ مع اختلاف يسير.

[٢] عوالي اللئالي : ج ٤ ص ٥٨ مع تفاوت يسير.

[٣] عوالي اللئالي : ج ٤ ص ٥٨.

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست