فإنه يرد عليه : مضافا إلى ما تقدم ـ من
عدم كون الملاك سببا توليديا لمتعلق التكليف فلا يلزم العلم بحصوله ـ أنه ينبغي
على هذا عدم جريان البراءة الشرعية أيضا في الاجزاء والشرائط التي يمكن أخذها في
المتعلق [١]
فان الجزء والشرط وإن كان مما تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، إلا أن رفع الجزء
المشكوك فيه لا يثبت كون الأقل الفاقد له قائما به الملاك ومحصلا للغرض ، إلا على
القول باعتبار الأصل المثبت. وقد أطلنا الكلام في هذا المقام ، إلا أنه لا بأس به
، لان شبهة لزوم إحراز تحقق الملاك والمنع عن جريان البراءة في موارد الشك في حصول
تأتي في كثير من المواضع ، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا.
دفع وهم :
ربما يتمسك لاثبات وجوب الأكثر باستصحاب
الاشتغال وبقاء التكليف ، وفي مقابله التمسك لاثبات وجوب الأقل فقط بإطالة عدم
وجوب الأكثر.
والتحقيق : عدم جريان الاستصحاب لاثبات
التكليف في كل من طرف الأقل والأكثر.
أما عدم جريان استصحاب الاشتغال : فقد
تقدم في باب المتباينين من
[١] أقول : إن بنينا
على كون العلم الاجمالي علة تامة للموافقة القطعية ، فلازمه عدم جريان البراءة
الشرعية عند كل من التزم بالاحتياط عقلا ، بعد فرض عدم اقتضاء حديث الرفع وأمثاله
تعين الواجب المعلوم في الأقل ، لكونه حسب اعترافه مثبتا. وإن قلنا بأن العلم
الاجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية ، فلا بأس بجريان الأصل المجوز الشرعي في
ترك المسبب المستند إلى ترك المشكوك من محققه وسببه ، وإن لم يثبت به وجوب الأقل ،
وحينئذ التفكيك بينهما ـ كما هو مختاره أيضا ـ لا يخلو عن محذور ، وإن كان ما
أورده على استاذنا الأعظم في غاية المتانة ، ونحن أيضا أشكلنا عليه بمثل هذا
البيان.