نصب السلم أو الصعود
على السطح وتردد وجوب نصب السلم بين كونه نفسيا أو غيريا متولدا من وجوب الصعود
على السطح من باب الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها ، فالعلم التفصيلي بوجوب نصب
السلم لا يوجب انحلال العلم الاجمالي بوجوب النصب أو الصعود ، فان العلم التفصيلي
بوجوبه يتوقف على وجوب الصعود على السطح ، إذ مع عدم وجوب الصعود كما هو لازم
الانحلال لا يعلم تفصيلا بوجوب النصب ، لاحتمال أن يكون وجوبه غيريا متولدا من
وجوب الصعود ، وذلك كله واضح.
إلا أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ،
لما تقدم : من أن وجوب الأقل لا يكون إلا نفسيا على كل تقدير ، سواء كان متعلق
التكليف هو الأقل أو الأكثر ، فان الاجزاء إنما تجب بعين وجوب الكل ، ولا يمكن أن
يجتمع في الاجزاء كل من الوجوب النفسي والغيري.
وكلام الشيخ قدسسره في المقام وإن أوهم تعلق الوجوب الغيري
بالأقل على تقدير وجوب الأكثر ، إلا أنه لابد من تأويل كلامه ، فإن ذلك خلاف ما
بنى عليه في مبحث مقدمة الواجب.
فدعوى : أن وجوب الأقل على كل تقدير
يتوقف على وجوب الأكثر على كل تقدير لاحتمال أن يكون وجوبه مقدميا واضحة الفساد ،
لأنه لا يحتمل الوجوب المقدمي في طرف الأقل ، بل يعلم تفصيلا بوجوبه النفسي على كل
تقدير ، كان التكليف متعلقا بالأكثر أو لم يكن ، فلا يلزم من انحلال العلم
الاجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل المحذور المتقدم ،
لان المعلوم بالاجمال ليس إلا تكليفا نفسيا ، وهذا التكليف النفسي ممكن الانطباق
على الأقل مع العلم التفصيلي بوجوبه [١]
ولا يعتبر في انحلال العلم
[١] أقول : الغرض من
وجوب الأقل وجوبه عقلا لا شرعا ، فلا يرد عليه ذلك الاشكال.