عما يعم الشروط ،
لاتحاد حكم الاجزاء والشروط ، ولكن أفردنا البحث عن الشروط بفصل يخصها لنكتة يأتي
التنبيه عليها ( إن شاء الله تعالى ).
وعلى
كل حال : فقد اختلفت كلمات الأصحاب في جريان البراءة من وجوب الأكثر على أقوال
ثلاثة ، فقيل : بعدم جريان البراءة مطلقا ، وقيل : بجريان البراءة مطلقا ، وقيل :
بالتفصيل بين البراءة العقلية والشرعية ، وهو الأقوى.
وأضعف الأقوال : هو الأول ، فإنه لا وجه
له إلا توهم : أن العلم الاجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر يقتضي عدم جريان الأصول
الشرعية والعقلية النافية للتكليف في كل من طرف الأقل أو الأكثر ، فلابد من
الاحتياط بفعل الأكثر تحصيلا للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به ، هذا ولكن سيأتي ما
يظهر منه ضعف هذا الوجه.
وأما وجه القول الثاني : فليس هو أيضا
إلا تخيل انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في
وجوب الأكثر ، وهذا هو الذي اختاره الشيخ قدسسره.
وحاصل ما أفاده في وجه ذلك : هو أن المقتضي لجريان البراءة العقلية والشرعية عن
وجوب الأكثر موجود والمانع عنه مفقود.
أما وجود المقتضي : فلان الموضوع لحكم
العقل بقبح العقاب بلا بيان ليس هو إلا الشك في التكليف النفسي المولوي الذي
يستتبع مخالفته العقاب ، وفيما نحن فيه يشك في تعلق التكليف بالأكثر ، فالعقاب على
تركه يكون بلا بيان ، وكذا الموضوع في أدلة البراءة الشرعية هو الجهل بالحكم
الواقعي ، والمفروض في المقام هو الجهل بوجوب الأكثر ، فيعمه حديث الرفع ونحوه من
الأدلة الشرعية.
وأما فقد المانع : فلان المانع المتوهم
في جريان البراءة في الأكثر ليس هو إلا العلم الاجمالي بتعلق التكليف بالأقل أو
الأكثر ، ولن ينحل العلم الاجمالي إلى