العلم التفصيلي
بتعلق التكليف بالأقل والشك البدوي في الأكثر ، فإن المعلوم بالاجمال ليس هو إلا
خطابا واحدا نفسيا ، وتعلق هذا الخطاب بالأقل معلوم تفصيلا للعلم بوجوبه على كل
حال ، سواء تعلق التكليف بالأكثر أو لم يتعلق.
وما
تكرر في كلمات الشيخ قدسسره
من أنه يعلم بتعلق التكليف بالأقل على كل تقدير سواء كان نفسيا أو مقدميا ، فليس
ظاهره بمراد ، لان وجوب الأقل لا يكون مقدميا على كل حال ولو كان وجوبه في ضمن
وجوب الأكثر وبتبع التكليف به ، لان الاجزاء لا تجب بالوجوب المقدمي الغيري ، بل
إنما هي تجب بالوجوب النفسي المتعلق بالمركب المنبسط على كل واحد من الاجزاء ، لان
المركب ليس إلا الاجزاء بأسرها ، فهي واجبة بعين وجوب الكل ، ومن هنا تصح دعوى
العلم التفصيلي بتعلق التكليف النفسي بالأقل والشك في تعلقه بالأكثر ، فينحل العلم
الاجمالي لا محالة.
هذا حاصل ما أفاده قدسسره في وجه جريان البراءة العقلية والشرعية
عن الأكثر ، بتحرير منا.
وقد أورد عليه بوجوه :
منها : ما حكي عن المحقق صاحب الحاشية قدسسره من أن العلم بوجوب الأقل لا ينحل به
العلم الاجمالي ، لتردد وجوبه بين المتباينين ، فإنه لا إشكال في مباينة الماهية
بشرط شيء للماهية لا بشرط [١]
لان أحدهما قسيم
[١] أقول : مرجع
الشك في كون الواجب هو الأقل أو الأكثر إلى أن شخص الوجوب المنبسط على الاجزاء
محدود بنحو لا يشمل الزائد أو يشمل ، وعلى التقديرين لا يكون الواجب المعروض لهذا
الوجوب محدودا في رتبة سابقه عن تعلق وجوبه ، كيف! وهذه القلة إنما طرء من جهة
قصور الوجوب عن الشمول للزائد ، ومثل هذا الحد يستحيل أن يؤخذ في معروض الوجوب.
نعم : يمتنع عن إطلاقه في المعروضية حتى مع الزائد ، لان معروض الوجوب هو المحدود
بحد القلة ، كما أن اعتبار عدم الانضمام بالزائد خارجا أيضا لم يلحظ فيه ، وإلا
فيخرج عن البحث ويدخل في المتبائنين ، كالقصر والاتمام ، فمن هذه