responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 406

الإحتياط [١] وإلا لم يكن من الاحتياط بشيء ، بخلاف الأمر المتعلق بالعمل المحتاط فيه ، فإنه على تقدير وجوده الواقعي إنما تعلق بذات العمل ، فلم يتحد متعلق الأمرين حتى يكتسب الأمر بالاحتياط العبادية من الأمر المتعلق بالعمل لو فرض أنه كان مما تعلق الأمر العبادي به ، وقد عرفت : أنه ما لم يتحد متعلق الأمر الغير العبادي مع متعلق الأمر العبادي لا يمكن أن يصير الأمر الغير العبادي عبادياً.

وبالجملة : الأمر الذي يتعلق بالعمل الذي يحتمل وجوبه لا يخلو : إما


[١] أقول : والأوضح أن يقال : إن الأمر الواقعي العبادي إنما تعلق بالذات في الرتبة السابقة عن احتمال وجوبها والأمر بالاحتياط تعلق بها في الرتبة المتأخرة عن احتمال الأمر بالذات ، وهذا على المختار يوجب مغايرة الأمرين لا محالة ، ولكن مثل « المقرر » الملتزم بعدم منافاة الطولية مع التأكد ـ كما صرح بأن في صورة موافقة الأمر الطريقي مع الواقع لا إشكال فيه للتأكد ـ له أن يلتزم في المقام أيضا بتأكد الأمرين الطوليين المستتبع لاكتساب أحدهما من الآخر العبادية ، كما هو الشأن في الأمر بالوفاء بالنذر مع أمره الاستحبابي ، فإنه لا محيص من تأكدهما على زعمه ، وأن هذا التأكد موجب لاكتساب أحدهما العبادية من الآخر ، هذا مع أن الالتزام بعدم عبادية الأمر بالاحتياط عند مخالفته مع الأمر بالذات مما لا نرى له وجها ، إذ مرجع عبادية الأمر صيرورته داعية وموجبة للتقرب ، وفي هذا المقدار لا قصور في الأمر بالاحتياط.

نعم : الذي يمتاز عن الأمر العبادي سقوطه بدون دعوته ، بخلاف أوامر العبادي ، ولكن في المقام لو فرضنا عدم كفاية احتمال الأمر في العبادة واحتياجه إلى قصد التمييز ، فالأمر المحتمل الواقعي لا يجدى في تحصيل الغرض ، فينحصر تحصيل الغرض حينئذ بأوامر الاحتياط ، إذ بها أيضا يحصل التقرب والتميز ، كما في أوامر الطرق. نعم : لو لم يعتبر قصد التمييز في العبادة أو كان مورده توصليا لا يحتاج في سقوط الأمر بالاحتياط إلى التقرب ، فيصير حينئذ توصليا ، وأما مع الاحتياج إلى قصد التمييز في سقوط الأمر في حصول الغرض ، فلا يكاد يسقط الأمر بالاحتياط إلا بدعوته الموجب لقربه وتميزه ، ولا نعنى من عبادية الأمر بالاحتياط إلا هذا المقدار ، وفي هذا المقدار لا يحتاج إلى دعوى وحدته مع الأمر الواقعي ، مع أن النظر الدقيق أيضا يرى بأن مجرد الوحدة بنحو التأكد أيضا لا يقتضي الاكتساب ، لأن مثل هذا الأمر ينحل إلى قطعتين : أحدهما عبادي ، والآخر غير عبادي ، ومجرد اتصالهما لا يقتضي الاكتساب ، كما هو ظاهر.

ومن التأمل في ما ذكرنا ظهر مواقع النظر فيما أفاده في المقامين من أوله إلى آخره. ولعمري! أن الناظر في هذا الأساس لا يرى إلا كونه سفسطة محضة ، ومفاهيمها لا محصل له أو مصادرات محضة لا حقيقة لأمثاله ، فتدبر فيها وفيما ذكرنا بعين الإنصاف.

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست