هذا إذا قلنا : بأن كل حيوان مما يقبل
التذكية بمقتضى بعض الإطلاقات. وإن منعنا عن ذلك ، وشك في كون الحيوان المتولد من
حيوانين ـ أحدهما يقبل التذكية والآخر لا يقبل التذكية ـ مما يقبل التذكية أو لا
يقبل؟ فعلى بعض التقادير تجرى فيه أصالة عدم التذكية ويحكم عليه بالحرمة والنجاسة
، وعلى بعض التقادير لا تجري فيه أصالة عدم التذكية ويحكم عليه بالحل والطهارة [٢] بمقتضى أصالة الحل والطهارة وسيأتي
توضيح ذلك. هذا إذا كانت الشبهة حكمية ، وإن كانت الشبهة موضوعية ، كما لو شك في
كون اللحم المطروح من الحيوان الذي يقبل التذكية أو من الذي لا يقبل التذكية ـ بعد
إحراز ما يقبل التذكية وما لا يقبل بحسب الحكم الشرعي ـ فمع العلم بورود فعل
المذكى عليه ( من فرى الأوداج وغيره ) يحكم عليه بالحل والطهارة ، لأنه لا يجرى
فيه أصالة عدم التذكية [٣]
ومع الشك في ورود فعل المذكى عليه يحكم عليه بالحرمة والنجاسة ، لأصالة عدم
التذكية [٤]
وذلك واضح.
الأمر
الثاني :
هل
التذكية
الموجبة للطهارة والحلية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل والأمور الخمسة
ـ من فرى الأوداج بالحديد على القبلة مع التسمية وكون المذكى مسلما ـ بمعنى كون
التذكية معنى بسيطا يحصل من المجموع
[١] أقول : وكذا
الحلية لأصالة الحلية. وقد يستظهر من ذيل كلامه : أنه على هذا لا يحتاج إلى أصالة
الحل ، وأظن أنه سهو من القلم ، لأن من لوازم التذكية مطلقا هو الطهارة فقط.
[٢] أقول : الظاهر
من التقديرين كون التذكية أثرا حاصلا أو أنها نفس الأفعال.
[٣] أقول : لجريان
أصالة الصحة في فعله بعنوان التذكية.