من قوله عليهالسلام في بعض أخبار التوقف « أورع الناس من
وقف عند الشبهة » [١]
وقوله عليهالسلام « لا ورع
كالوقوف عند الشبهة » [٢].
وعلى كل حال : من راجع أخبار التوقف
وتأمل فيها يقطع بأن الأمر فيها ليس أمرا مولويا بنفسه يستتبع الثواب والعقاب ، فلا
يصلح للأخباري الاستدلال بها على مدعاه.
وأمّا
الطائفة الثانية : وهي الأخبار
الواردة في الأمر بالاحتياط ، فأظهرها دلالة ما تقدم منها ، وهي لا تصلح للاستدلال
بها على وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية.
أما الصحيحة الأولى : فلعدم العمل بها
في موردها ، فان الشك في وجوب الجزاء على كل من اللذين اصطادا ، إما أن يرجع إلى
الأقل والأكثر الارتباطيين ، وإما أن يرجع إلى الأقل والأكثر الغير الارتباطيين ،
لأن في صورة اشتراك الشخصين في الصيد ، إما أن نقول بوجوب إعطاء نفس البدنة ، وإما
ان نقول بوجوب إعطاء قيمة البدنة.
فان قلنا : بوجوب إعطاء القيمة فالشك في
مورد السؤال يرجع إلى الأقل والأكثر الغير الارتباطيين ، لأن اشتغال ذمة كل منهما
بنصف قيمة البدنة متيقن ويشك في اشتغال الذمة بالزائد ، نظير تردد الدين بين الأقل
والأكثر.
وإن قلنا : بوجوب إعطاء نفس البدنة
فالشك في مورد السؤال يرجع إلى الأقل والأكثر الارتباطيين ، لأنه يدور الأمر بين
وجوب إعطاء تمام البدنة على كل منهما أو نصفها ، وعلى تقدير كون الواجب هو تمام
البدنة لا يجزى الأقل ولا يسقط به التكليف [٣]
نظير تردد أجزاء الصلاة بين الأقل والأكثر ؛
[١] الوسائل الباب
١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ٢٤.
[٢] الوسائل الباب
١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ٢٠.
[٣] أقول : من
الممكن على هذا التقدير أن الواجب عليه البدنة بما لها من المالية في ضمن خصوصية
العين ، فإنه حينئذ لو أعطى نصف البدنة مشاعا في تمامها يجزى عن تكليفه بمقداره
ولو كان الواجب عليه تمام