يقع ؛ ويلزمه عدم
ترتيب الآثار المترتبة على المسبب : من حلية الأكل وجواز التصرف في باب العقود
والايقاعات.
لا أقول : إن الرفع تعلق بالآثار ، بل
تعلق بنفس المسبب ، لأنه بنفسه مما تناله يد الرفع ، ولكن رفعه يقتضي رفع الآثار ،
لارتفاع العرض بارتفاع موضوعه ، ولكن فرض وقوع المسبب عن إكراه ونحوه في غاية
الإشكال [١]
فان الإكراه إنما يتعلق بايجاد الأسباب ، وقد ذكرنا في « كتاب البيع » ما قيل وما
يمكن أن يقال في المقام.
وأمّا
القسم الثاني : وهو ما إذا كان
المسبب من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع ـ كالطهارة والنجاسة ـ فهو مما لا
تناله يد الرفع والوضع التشريعي [٢]
لأنه من الأمور التكوينية وهي تدور مدار وجودها التكويني متى تحققت ووجدت ، لا
تقبل الرفع التشريعي ، بل رفعها لابد وأن يكون من سنخ وضعها تكوينا. نعم : يصح أن
يتعلق الرفع التشريعي بها بلحاظ ما رتب عليها من الآثار الشرعية.
ولا يتوهم : أن لازم ذلك عدم وجوب الغسل
على من أكره على الجنابة أو عدم وجوب التطهير على من أكره على النجاسة ، بدعوى :
أن الجنابة المكره عليها وإن لم تقبل الرفع التشريعي إلا أنها باعتبار ما لها من
الأثر ـ وهو الغسل ـ قابلة للرفع ، فان الغسل والتطهير أمران وجوديان قد أمر
الشارع بهما
[١] أقول : لا بأس
به بناء على ما هو التحقيق : من أن الأمر بالمسبب لا يرجع إلى السبب ، كما بيناه
في محله.
[٢] أقول : إذا كان
معنى الرفع التشريعي ما أفاده سابقا : من خلو صفحة التشريع عنه ، فلا مانع من
تعلقه بالأمور الواقعية التكوينية ، غاية الأمر نتيجة رفعه تشريعا رفع أثره الشرعي
، كما لا يخفى. ومن هنا ظهر : أنه لا يبقى مجال لقوله : « نعم » بعد هذا الكلام ،
إذ لا معنى للرفع التشريعي إلا هذا المعنى ، وحينئذ أي شيء منفى غير ما أثبت هنا؟.