العقد بالفارسية أو
أكره عليه أو نسى العربية كان العقد باطلا بناء على اشتراط العربية في العقد ، فان
رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي [١]
وليس للعقد الفارسي أثر يصح رفعه بلحاظ رفع أثره ، وشرطية العربية ليست هي المنسية
حتى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطية.
وأما المسببات : فهي على قسمين : فإنها
تارة : تكون من الأمور الاعتبارية ليس لها ما بحذاء في وعاء العين ، بل وعائها
وعاء الاعتبار ـ كالملكية والزوجية والرقية ونحو ذلك من الوضعيات الاعتبارية التي
أمضاها الشارع ـ وأخرى : تكون من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع ـ كالطهارة
والنجاسة الخبثية ـ على احتمال قواه الشيخ قدسسره
وإن ضعفناه نحن في محله ، ويأتي بيانه في مبحث الاستصحاب.
أمّا
القسم الأوّل : فهو بنفسه مما
تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، على ما هو الحق عندنا : من أن هذا القسم من
الأحكام الوضعية يستقل بالجعل وليس منتزعا من الأحكام التكليفية ، فلو فرض أنه
أمكن أن يقع المسبب عن إكراه ونحوه كان للتمسك بحديث الرفع مجال [٢] فينزل المسبب منزلة العدم وكأنه لم
[١] أقول : قد أشرنا
ـ في الحاشية السابقة ـ أن مرجع رفع المضطر إليه إذا كان من التروك خلو صفحة
التشريع عن مثله ، ومآله إلى خروج هذا الترك عن حيز تشريع الجاعلية ، ولازم تطبيقه
على عدم العربية الموجبة لتشريع الفساد به ـ بملاحظة دخل نقيضه في الصحة هو أن هذا
العدم ما شرع في مورد الفساد الملازم لعدم كون نقيضه دخيلا في الصحة ، لا أن مفاد
رفعه جعله منزلة الوجود كي يرد عليه ما أفيد ، وحينئذ ليس وجه عدم جريانهم مثل «
حديث الرفع » بجميع فقراته في أبواب المعاملات حتى في فرض الاضطرار بايجاد المانع
الغير الجاري فيه هذا التقريب باعترافه ، بل عمدة الوجه في أن قضية نفي الشرطية أو
غيره في المعاملة ايجاب الوفاء بالفاقد ، وهو خلاف الامتنان في حق المكلف.
ولذا نفرق بين شرائط الوجوب
وشرائط الواجب وأن « الحديث » مختص بالثاني دون الأول ، لما عرفت : من أن لازم نفي
شرط الوجوب إثبات الوجوب على المكلف على خلاف امتنانه ، كما لا يخفى ، فتدبر.
٢ ـ أقول : هذا التقريب بعينه
يجئ في الاضطرار ، ولم يلتزم أحد فيه فساد المعاملة ، فلابد من بيان فارق بينهما ،
كما شرحناه في الحاشية السابقة.