بالشبهات الحكمية ،
إلا أن وحدة السياق تقتضي اختصاصه بالشبهات الموضوعية ، هذا.
ولكن لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من
الضعف ، فان المرفوع في جميع الأشياء التسعة إنما هو الحكم الشرعي ، وإضافة الرفع
في غير « ما لا يعلمون » إلى الأفعال الخارجية إنما هو لأجل أن الإكراه والاضطرار
ونحو ذلك إنما يعرض الأفعال لا الأحكام ـ كما ذكر ـ وإلا فالمرفوع فيها هو الحكم
الشرعي ، كما أن المرفوع في « ما لا يعلمون » أيضا هو الحكم الشرعي ، وهو المراد
من « الموصول » والجامع بين الشبهات الحكمية والموضوعية.
ومجرد اختلاف منشأ الجهل ـ وأنه في
الشبهات الحكمية إنما يكون إجمال النص أو فقده أو تعارض النصين وفي الشبهات
الموضوعية يكون المنشأ اختلاط الأمور الخارجية ـ لا يقتضي الاختلاف فيما أسند
الرفع إليه ، فان الرفع قد أسند إلى عنوان « ما لا يعلم » ولمكان أن الرفع
التشريعي لابد وأن يرد على ما يكون قابلا للوضع والرفع الشرعي ، فالمرفوع إنما
يكون هو الحكم الشرعي ، سواء في ذلك الشبهات الحكمية والموضوعية ، فكما أن قوله عليهالسلام « لا تنقض اليقين بالشك » يعم كلا
الشبهتين بجامع واحد ، كذلك قوله صلىاللهعليهوآله
« رفع عن أمتي تسعة أشياء » فتدبر.
الأمر
الرابع :
قد عرفت : نتيجة الرفع في « ما لا
يعلمون » وأنه بمعنى دفع مقتضيات الأحكام في تأثيرها لإيجاب الاحتياط ، من دون أن
يمس الرفع فيه كرامة الحكم الواقعي بوجه من الوجوه من حيث الوجود والفعلية ، فلا نسخ ولا تصويب ولا صرف.
وأما النتيجة في غير « ما لا يعلمون »
فبالنسبة إلى رفع الحسد والطيرة والوسوسة في الخلق ، سيأتي البحث عنه. وأما
بالنسبة إلى الخمسة الاخر : من