ولا يتوهّم : أن التعميم بحسب الموارد
يقتضي التعميم بحسب
المراتب ـ بالبيان المتقدم ـ فان ما تقدم من استلزام التعميم موردا للتعميم مرتبة
إنما كان لأجل البناء على بطلان الاحتياط والبرائة في كل مسألة مسألة ، وذلك كان
يقتضي التعميم مرتبة كما كان يقتضي التعميم موردا ـ بالبيان المتقدم ـ وأما لو
بنينا على بطلان الرجوع إلى البراءة في مجموع الوقايع ـ كما هو مفروض الكلام ـ
فالتعميم موردا وسببا لا يلازم التعميم مرتبة ، لأنه في المورد الذي لا يمكن تحصيل
الظن الاطمئناني يرجع فيه إلى البراءة ، فعلى القول بالحكومة الإهمال إنما يتصور
بالنسبة إلى المرتبة فقط.
وأما على القول بالكشف : فيمكن فرض
الإهمال بالنسبة إلى الجهات الثلاث : موردا ومرتبة وسببا [١] ولابد حينئذ من التماس ما يعين النتيجة
عموما أو خصوصا.
أما بحسب الموارد : فقد ادعى الإجماع
على التعميم فيها [ وقد ادعى الإجماع على التعميم بالنسبة إلى الموارد ].
وقد أورد عليه : بأن المسألة من المسائل
المستحدثة لا يصح دعوى الإجماع فيها.
والأولى التمسك للتعميم بحسب الموارد
بما تقدم : من أنه بناء على الكشف يكون الظن المطلق كالظن الخاص الذي قام الدليل
بالخصوص على اعتباره لا يفرق فيه بين مسائل الفقه وأبوابه ، فتأمل ، مع أنّ دعوى
الإجماع في
[١] أقول : بناء على
الكشف لو لم يكن في البين المقدمة الرابعة ـ المستلزم للاتكال في بيان مجعوله إلى
حكم العقل بلزوم الأخذ بالأقرب ـ فلا وجه لتعين الحجة في الظن رأسا. وأن كانت مثل
هذه المقدمة ـ المستلزم للاتكال إلى حكم العقل بتعين الأقرب في تعيين مجعوله ـ فلا
يتصور الإهمال فيه ، إذ العقل لا إهمال في حكمه ولا قصور له في فهم ملاكه ،
والمفروض أن الشارع أيضا أوكل في تعيين الحجة إلى العقل ، فيكون باب الكشف من هذه
الجهة باب الحكومة ، إذ العقل على الحكومة أيضا إنما يعين الحجة بالمقدمة الرابعة
، وكذلك على الكشف حرفا بحرف بلا تصور إهمال فيه ، وحينئذ لا يكاد يتفصى عن الشبهة
في الجمع بين حجية الظن على الكشف وإهماله.