responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 307

إلى القول ببطلان الاحتياط في المجموع لأنه يلزم من ذلك التبعيض في الاحتياط ولم تصل النوبة إلى المقدمة الرابعة لأخذ النتيجة [١] فالقائل بإهمال النتيجة لابد وأن يلتزم بعدم جواز الرجوع إلى البراءة في المجموع لا في كل شبهة شبهة ، مع التزامه ببطلان الاحتياط في كل واقعة واقعة.

والالتزام بعدم جواز الرجوع إلى البراءة في المجموع إنما يمكن بأحد أمرين : إما بقطع النظر عن العلم الإجمالي بالتكاليف الثابتة بين الشبهات وفرض عدم كونه منجزا لها وانحصار المدرك في بطلان الرجوع إلى البراءة بلزوم المخالفة الكثيرة أو الإجماع إن كان مفاده عدم جواز الرجوع إليها في المجموع ، وأما بالبناء على أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية وإنما تحرم مخالفته القطعية حتى يصح الرجوع في بعض الشبهات إلى البراءة لتكون النتيجة مهملة.

وبعد البناء على إهمالها لابد من تعيينها عموما أو خصوصا [٢] والكلام في ذلك تارة : يقع على القول بالكشف ، وأخرى : يقع على القول بالحكومة.

أما على القول بالحكومة : فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في التعميم بحسب الموارد والأسباب ، لأنه لا يتفاوت في حصول الامتثال الظني عند العقل اختلاف الموارد والأسباب ، لاستواء الكل فيما هو المناط : من تحقق الامتثال الظني. ولا ينبغي الإشكال أيضا في وجوب الاقتصار على المرتبة الاطمئناني وإن لم يكن وافيا بالأحكام ، لأنه أقرب إلى العلم.


[١] أقول : فيا ليت يبين بأنه على التبعيض لم لا ينتهى النوبة إلى المقدمة الرابعة التي شأنها تعيين دائرة الاحتياط أو مرجعية الطريق في الظن بلا اختصاصه بمقام دون مقام ، كما أشرنا إليه أيضا كرارا.

[٢] أقول قد أشرنا سابقا : بأن المناسب إخراج فرض الحكومة عن فرض إهمال النتيجة ، بل الإهمال إنما يتصور على الكشف ، وأن المعممات الخارجية جارية على هذا الممشى لا ممشى الحكومة. نعم : في دليل كلامه : من أنه على الحكومة يتصور الإهمال في المرتبة دون غيره ـ وإن كان أقرب إلى الصواب ، ولكنه حقه أن لا يسمى الإهمال أصلا ، إذ على الحكومة المدار على الأخذ بالأقرب الوافي بالفقه ، فإذا فرض ذلك في الاطميناني فهو من الأول متعين نتيجة بلا إهمال في البين كي يحتاج إلى معين خارجي.

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست