responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 297

كلية فهي من حيث المراتب أيضا كلية ، لأن اعتبار خصوص الظن الاطمئناني لا ينافي كلية النتيجة ، فإنه ينحل به العلم الإجمالي ويجوز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في المورد الذي لم يرد فيه خبر ثقة ، فلا نحتاج في أخذ النتيجة إلى إعمال مقدمة أخرى وراء نفس دليل الانسداد ، وسيأتي توضيح ذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن منشأ الاختلاف في كون النتيجة كلية أو مهملة ، هو أن ما تقدم في المقدمة الثالثة : من عدم جواز الاحتياط والرجوع إلى البراءة [١] هل هو في كل مسألة من مسائل الفقه؟ أو هو في مجموع المسائل؟


[١] أقول : عمدة المدرك في تعميم النتيجة وإهماله والاحتياج إلى معمم خارجي : هو كون نتيجة الانسداد إن كان حجية الظن ومرجعيته في مقام الإثبات بحكومة من العقل ، فلا محيص من كون النتيجة من حيث الإثبات مطلقة. نعم : من حيث المراتب أمكن اقتصار العقل بأقوى المراتب لو كان وافيا ، لأنه المتيقن لدى العقل. وإن كان مرجعية الظن بكشف جعل شرعي فلا وجه لعموم النتيجة بنفسه ، بل يحتاج إلى معمم خارجي ، إما لعدم الترجيح ، وإما باجراء مقدمات الانسداد مرة أو مرارا إلى أن ينتهى إلى ظن واحد أو ظنون متساوية الأقدام ، أو بالرجوع إلى الاحتياط في دائرة الطرق المعلومة ، على الخلاف في كون النتيجة الطريق الواصل أو بطريقه أو طريق لم يوصل ، كما أشرنا إليه سابقا.

وما أفيد من المدرك في وجه التعميم والإهمال غير تام ، إذ لو فرض كون بطلان الاحتياط وبطلان البراءة في مجموع المسائل ، فبعد لا بدية حكم العقل بمرجعية الظن بحكم المقدمة الرابعة لا يفرق بين الأسباب والأشخاص والأزمنة.

نعم : بالنسبة إلى المراتب قضية القدر المتيقن بل المقدمة الرابعة ـ بمناط الأخذ بأقرب الطرق إلى الواقع الوافي به ـ هو الأخذ بالمرتبة الأقوى من بين الظنون أيضا. وإن قلنا بأن النتيجة هي حجية الظن بجعل شرعي ، فلا محيص من كون النتيجة مهملة ولو بنينا بعدم مرجعية الاحتياط بمعنى عدم وجود مقتضى له من طريق آخر إجمالي أو غيره في كل واحد واحد من المسائل ، كما أن بطلان البراءة أيضا لو فرض ثبوته من إجماع أو غيره في كل واحد واحد من المسائل. وعمدة نكتة الإهمال حينئذ هو أن هذه المقدمات بعد كشفها عن الجعل الشرعي لا يكون مناط جعله بيد العقل ، كي يحكم به تعميما أو غيره ، بل لابد حينئذ من استفادة التعميم من المعممات الخارجية ، على التفصيل في المشار إليها.

نعم : لو تم الإجماع المدعى على وجوب الأخذ بكل محتمل بعنوان وجوبه فعلا أو تركا كان لما أفيد وجه ، ولكن تمام الكلام من أول دليل الانسداد إلى هنا في صحة ذلك الدعوى.

إذ غاية ما استفيد من الكلمات قيام الإجماع على بطلان الاحتياط ولو في كل مسألة مسألة ، وأما كون ذلك من جهة عدم المقتضى له من وجود منجز إجمالي أو تفصيلي أو أنه من جهة قيام الإجماع على ما أفيد ، فغير

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست