responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 298

فان قلنا بعدم جواز الاحتياط والرجوع إلى البراءة في كل مسألة على حدة مع قطع النظر عن انضمام ساير المسائل إليها كانت النتيجة كلية من الجهات الثلاث موردا ومرتبة وسببا. وإن قلنا بعدم جواز الاحتياط والرجوع إلى البراءة في مجموع المسائل والوقايع المشتبهة كانت النتيجة مهملة ، إما من الجهات الثلاث ، وإما من بعض الجهات ـ كما سيأتي بيانه ـ ولابد من تعيينها عموما أو خصوصا من التماس معين آخر وراء مقدمات الانسداد.

وقد ذهب المحقق القمي (ره) إلى كلية النتيجة من الجهات الثلاث ، لأن بنائه على بطلان الاحتياط في كل مسألة مسألة وعدم جواز الرجوع إلى البراءة كذلك. ويظهر ذلك أيضا عن المحكى عن صاحبي « المعالم » و « الزبدة ».

وقد أورد عليهم الشيخ قدس‌سره بما لفظه « لكنك قد عرفت مما سبق : أنه لا دليل على منع جريان البراءة وأصالة الاحتياط أو الاستصحاب المطابق لأحدهما في كل مورد من مواردها بالخصوص [١] إنما الممنوع جريانها في جميع المسائل ، للزوم المخالفة القطعية الكثيرة ، وللزوم الحرج من الاحتياط ، وهذا المقدار لا يثبت الا وجوب العمل بالظن في الجملة ، دون تعميمه بحسب الأسباب ولا بحسب الموارد ولا بحسب مرتبة الظن » انتهى.

وأنت خبير بما فيه ، لأن بطلان الاحتياط في الوقايع المشتبهة لا ينحصر دليله بالعسر والحرج ، حتى يقال : إن العسر والحرج إنما كان يلزم من الاحتياط في مجموع الوقايع لا في كل واقعة واقعة ، بل لو انحصر دليله في ذلك


معلوم ، والقدر المتيقن هو الأول ، فلا يكاد يستفاد من الإجماع على بطلان الاحتياط الإجماع المدعى المخرب لأساس السابقين واللاحقين ، فتدبر.

[١] أقول : بل لو فرض قيام دليل على عدم مرجعية الاحتياط أو الاستصحابات المثبتة في كل مسألة شخصية ، لنا أن نقول بالإهمال ، بملاحظة عدم التفات العقل بمناطه شرعا ، فلا يحتاج ردهم إلى هذا البيان ، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست