قدسسره
على اعتبار حجية خبر الثقة إذا فرض أنه يكشف كشفا قطعيا عن رأى المعصوم عليهالسلام وعن وجود دليل معتبر عند الكل ، وإلا
فلا عبرة به.
وأمّا
الإجماع العملي : فهو وإن كان متحققا
في المقام ، لما عرفت في صدر المبحث من حصول الاتفاق على التمسك بما في الكتب
المعتبرة من الأخبار ، إلا أنه لا يصح التمسك للمقام بمثل هذا الإجماع العملي
والاعتماد عليه ، لما تقدم من اختلاف مشرب المجمعين في ذلك ، فان بعضهم يعمل بها
لكونها مقطوعة الصدور في نظره ، وبعضهم يعمل بها لكونها تفيد الظن مع بنائه على
حجية مطلق الظن بدليل الانسداد ، وبعضهم يعمل بها لكونها مما قام الدليل على
اعتبارها ، فالإجماع العملي في المقام يكون من الإجماع التقييدي الذي لا عبرة به
في شيء من المقامات.
وأمّا
سيرة المسلمين : فلا إشكال في
حجيتها والاعتماد عليها ، لكن إذا كان الذي قامت السيرة عليه من الأمورات
التوقيفية التي من شأنها أن تتلقى من الشارع ، فإنها تكشف لا محالة عن الجعل
الشرعي فيما قامت السيرة عليه. وأما في الأمورات الغير التوقيفية التي كانت تنالها
يد العرف والعقلاء قبل الشرع ، فمن المحتمل قريبا رجوع سيرة المسلمين إلى طريقة
العقلاء. ولكن ذلك لا يضر جواز الاستدلال بها ، فإنه كما أن استمرار طريقة العقلاء
يكشف عن رضاء صاحب الشرع بها ، كذلك سيرة المسلمين تكشف عن ذلك ، غايته أنه في
مورد اجتماع السيرة والطريقة تكونان من قبيل تعدد الدليل على أمر واحد وذلك يضر
بصحة الاستدلال بعمل واحد منهما ، ولا إشكال في قيام سيرة المسلمين على العمل بخبر
الثقة واستمرارها إلى زمان الأئمة ( صلوات الله عليهم ) فتكون السيرة من جملة
الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة.
وأمّا
طريقة العقلاء : فهي عمدة أدلة
الباب ، بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى
المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد بخبر الثقة والإتكال عليه في
محاوراتهم ، بل على