لأنّ نسبة الموضوع
إلى الحكم نسبة المعروض إلى العرض ، فلا يعقل أن يكون الحكم موجدا لموضوعه
لاستلزامه الدور المحال.
ولكن لا يخفى عليك فساد هذا الوجه أيضا
، فإن الذي لا يعقل هو إثبات الحكم موضوع شخصه ، لا إثبات موضوع لحكم آخر ، فان
هذا بمكان من الإمكان ، والمقام يكون من هذا القبيل ، فان خبر « المفيد » إنما
يثبت بوجوب تصديق الشيخ (ره) في إخباره عنه الذي فرضنا أنه محرز بالوجدان ، وإذا
ثبت خبر « المفيد » بوجوب تصديق « الشيخ » يعرض عليه وجوب التصديق ، ومن وجوب
تصديق « المفيد » يثبت خبر الصدوق (ره) فيعرض عليه وجوب التصديق ، وهكذا إلى أن
ينتهى إلى أول سلسلة الوسائط ، فكل حكم لموضوع مثبت لموضوع آخر يترتب عليه حكم آخر
، فتكون موضوعات متعددة لأحكام متعددة ، غايته أن الأحكام تكون من سنخ واحد ،
وتعدد الإحكام إنما ينشأ من انحلال قضية « صدق العادل » كما هو الشأن في جميع
القضايا الحقيقة حيث إنها تنحل إلى أحكام متعددة حسب ما لموضوعها من الأفراد.
والحاصل : أن خبر المنقول عنه يثبت
بالتعبد بتصديق الناقل ، فلا يلزم إثبات الحكم لموضوع شخصه.
الوجه
الرابع : هو أنه يلزم أن يكون الأثر الذي بلحاظه
وجب تصديق العادل نفس تصديقه ، من دون أن يكون في البين أثر آخر كان وجوب التصديق
بلحاظه.
وتوضيح ذلك : هو أن التعبد بالأصول
والأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية إنما هو باعتبار ما يترتب عليها من
الآثار الشرعية ، ولابد أن تكون تلك الآثار مترتبة على الموضوعات بأدلتها ليصح
التعبد بالأمارة بلحاظ تلك الآثار ، مثلا التعبد بخبر العدل القائم على عدالة «
زيد » ووجوب تصديقه إنما يكون باعتبار ما يترتب على عدالته من الآثار : من جواز
الصلاة